(صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر (١).
وفي الكافي بسند صحيح عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (٢).
وفي الخبر الآخر: الفقاع خمر استضغره الناس (٣).
و (الرجس) بكسر الراء القذر والمنتن أو كلما يجب التنزه عنه، وقال الفارابي:
كل شئ يستقذر فهو رجس، قال تعالى: ﴿فزادتهم رجسا إلى رجسهم﴾ (٤) أي نتنا إلى نتنهم، أو القذارة على القذارة من حيث المراتب الظاهرية والباطنية.
وقيل: الرجس هو النجس، وقيل: بل الرجس أعم من النجس لأن النجس هو القذر الخارج من بدن الإنسان، والرجس مطلق كالقذر، ورجس رجسا - من باب تعب وقرب أيضا - أي صار قذرا، وقد يعبر بالرجس عن الحرام، والفعل القبيح، والعذاب، واللعنة، والكفر ونحو ذلك.
وهذه كلها معان حقيقية له إن كان الرجس بمعنى ما يجب التنزه عنه مطلقا، وقوله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (٥) أي فعل قبيح أو شئ نجس أو نحو ذلك.
وقوله تعالى: ﴿ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون﴾ (6) قال الفراء: المراد به