اللمعة البيضاء - التبريزي الأنصاري - الصفحة ٥٨٠
العقاب والغضب، وهو مضارع لقوله تعالى: ﴿والرجز فاهجر﴾ (١)، قال: ولعلهما لغتان بدلت السين زاء كما قيل الأسد للأزد (٢)، وقيل: المراد بالرجس في الآية اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، ولو فسر الرجس بمعنى النجس والقذر الظاهري أمكن أن يستدل بالفقرة الشريفة على نجاسة الخمر (٣).
و (الإجتناب) والتجنب والاحتراز من جنبت الرجل شرا - من باب قعد - أبعدته عنه، وجنبته - بالتثقيل - مبالغة فيه، وأصل المادة هو الجنب وهو طرف الإنسان أي ما تحت إبطه إلى الكشح فما دون، والشخص إذا تجنب الشيء الآخر بعده عن جنبه وإلى جنبه، ومنه الجانب أيضا للناحية، والأجنب والأجنبي للأبعد من الإنسان أي الذي ليس بينك وبينه قرابة، وكذا الجنيب والجنيبة للفرس الذي يقاد ونحو ذلك، وكذا الجنب - بضمتين - بمعنى البعيد.
ومنه قوله تعالى: (فبصرت به عن جنب) أي عن مكان بعيد ﴿وهم لا يشعرون﴾ (4) ولعل منه الجنب لذي الجنابة المعروفة من جنب كقرب وأجنب كأبصر، والجنابة هي النجاسة المعروفة الوهمية أي الباطنية الحاصلة من خروج مني أو جماع، قيل: وسمى الجنب جنبا لاجتنابه موضع الصلاة، ويستوي في لفظ الجنب المذكر والمؤنث والواحد والاثنان والجماعة.
و (القذف) رمي الغير بالفاحشة، وأصله الرمي بشئ مطلقا أو رميا مع قوة، يقال: قذفت بالحجارة قذفا - من باب ضرب - رميت بها، يقال: هم بين حاذف

(١) المدثر: ٥.
(٢) راجع لسان العرب ٥: ١٤٧ / رجس.
(٣) اختلف الأصحاب في نجاسة الخمر فذهب الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى وأكثر الأصحاب إلى أنه نجس العين، وقال ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان، وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد، ونحوه قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه (راجع مدارك الأحكام ٢: ٢٨٩).
(٤) القصص: ١١.
(٥٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست