الأكيال، واكتلت منه وعليه إذا أخذت وتوليت الكيل بنفسي، يقال: كال الدافع واكتال الآخذ، قال تعالى: ﴿ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴾ (1) والدافع المباشر للكيل كائل والآخذ حينئذ مكيل بخلاف الآخذ المباشر للكيل فإنه مكتال.
ومنه قولهم: كما تكيل تكال وكما تدين تدان، ونظير المكائيل فيما ذكر الموازين جمع الميزان وأصله موزان، وعن أبي عبيدة انه قال: والذي يعرف به أصل الكيل والوزن أن كل ما لزمه اسم المختوم والقفيز والمكوك والصاع والمد فهو كيل أي مكيل بالمكيال، وكل ما لزمه اسم الأرطال والأمناء والأواقي فهو وزن أي موزون بالميزان (2).
وفي الحديث النبوي (صلى الله عليه وآله): (المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة) (3).
قال: وأصل التمر الكيل فلا يجوز أن يباع وزنا بوزن، لأنه إذا رد بعد الوزن أي الكيل لم يؤمن فيه التفاضل، وكل ما كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) بمكة والمدينة مكيلا فلا يباع إلا بالكيل، وكل ما كان بهما موزونا فلا يباع إلا بالوزن لئلا يدخله الربا بالتفاضل، وهذا في كل نوع يتعلق به أحكام الشرع من حقوق الله تعالى دون ما يتعامله الناس في بياعاتهم.
فاما المكيال فهو الصاع الذي يتعلق به وجوب الزكاة والكفارات والنفقات وغير ذلك، وهو مقدر بكيل أهل المدينة دون غيرها من البلدان لهذا الحديث، وهو مفعال من الكيل والميم للآلة، واما الوزن فيريد به الذهب والفضة خاصة لأن حق الزكاة يتعلق بها، ودراهم أهل مكة ستة دوانيق ودراهم الإسلام المعد له كل عشرة سبع مثاقيل، وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله