الثاني: في عفوه عن الخيل والرقيق.
روى أبو داود، عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (قد عفوت لكم عن الخيل، والرقيق) (1).
وروى الأئمة، عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس على المسلم صدقة في فرسه، ولا في عبده، إلا في صدقة الفطر) (2).
الفرع الثالث: في فرضه - صلى الله عليه وسلم - زكاة النقدين: الذهب والفضة.
روى الدارقطني، عن أبي كثير مولى بني جحش (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذ بن جبل - رضي الله تعالى عنه - حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم) (3).
وروى ابن ماجة، والدارقطني، عن ابن عمر، وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا) (4).
الثالث: في فرضه - صلى الله عليه وسلم - زكاة الحلي.
وروى الإمام أحمد، والأربعة، والدارقطني، عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - (أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي أيديهما مسكتان فقال:
(أتعطين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسركما أن يسوركما الله عز وجل بسوارين من نار؟ قلن:
لا قال: (فأديا زكاته) فخلعتاهما، وقالتا: هما لله ورسوله) (5).
الفرع الرابع: في فرضه - صلى الله عليه وسلم - زكاة المعشرات، والثمار والخضراوات.
روى الإمام الشافعي، والبخاري، والأربعة، عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (فيما سقت السماء، والعيون، والأنهار، أو كان بعلا) وفي لفظ (عثريا، العشر وما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر) (6).