وروى الأئمة، إلا الدارقطني، عن أبي هريرة والإمام أحمد عن جابر وابن ماجة عن ابن عباس والإمام أحمد عن أنس والإمام الشافعي عن ابن عمرو: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (في الركاز الخمس) (1).
وروى أبو داود، والبيهقي، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها - (وكانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد) (2).
السابع: في زكاة مال اليتيم.
روى الترمذي، والدارقطني، عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) (3).
وروى الإمام الشافعي، مرسلا، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة) (4).
تنبيه في بيان غريب ما سبق.
الجذع - تقدم غير مرة.
المسنة - بميم مضمومة، فسين مهملة مكسورة، من البقر والغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة.
الوقص - بواو فقاف مفتوحتين فصاد، مهملة: ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع.
المسكة - بميم فسين مهملة فكاف، فتاء تأنيث: السوار.
السواني - بسين مهملة، فواو مفتوحتين، فألف، فنون، فتحتية: جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها.