عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط من السبع. ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة كلاهما عن ابن وهب به. وقال البخاري: ثنا محمد بن سلام، ثنا شريح بن النعمان، ثنا فليح، عن نافع عن ابن عمر. قال: سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة تابعه الليث. حدثني كثير بن فرقد، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انفرد به البخاري وقد روى النسائي عن محمد وعبد الرحمن ابني عبد الله بن عبد الحكم كلاهما عن شعيب بن الليث عن أبيه الليث بن سعد، عن كثير بن فرقد، عن نافع عن ابن عمر به. وقال البخاري: ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة. وقال البخاري: ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا أنس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول يخب (1) ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة ". ورواه مسلم من حديث عبيد الله بن عمر قال مسلم، أنبأنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. ثم رواه من حديث سليم بن أخضر عن عبيد الله بنحوه. وقال مسلم أيضا حدثني أبو طاهر، حدثني عبد الله بن وهب أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر. وقال عمر بن الخطاب فيم الرملان والكشف عن المناكب، وقد أطد الله الاسلام، ونفى الكفر ومع ذلك لا نترك شيئا كما نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث هشام بن سعيد، عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه. وهذا كله رد على ابن عباس ومن تابعه من أن المرسل ليس بسنة لان رسول الله إنما فعله لما قدم وهو وأصحابه صبيحة رابعة - يعني في عمرة القضاء - وقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا خشية الابقاء عليهم. وهذا ثابت عنه في الصحيحين وتصريحه لعذر سببه في صحيح مسلم أظهر فكان ابن عباس ينكر وقوع الرمل في حجة الوداع. وقد صح بالنقل الثابت كما تقدم بل فيه زيادة تكميل الرمل من الحجر إلى الحجر ولم يمش ما بين الركنين اليمانيين لزوال تلك العلة المشار إليها وهي الضعف. وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنهم رملوا في عمرة الجعرانة واضطبعوا (2). وهو رد عليه فإن عمرة الجعرانة لم يبق
(١٧٥)