سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول الله لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج الحديث بطوله كما سيأتي. وقال البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة: أخبرني كريب عن ابن عباس. قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وأدهن، ولبس إزاره ورداءه، ولم ينه عن شئ من الأردية ولا الأزر، إلا المزعفرة التي تردع الجلد (1) فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لخمس (2) خلون من ذي الحجة تفرد به البخاري فقوله - وذلك لخمس بقين من ذي القعدة - إن أراد به صبيحة يومه بذي الحليفة صح قول ابن حزم في دعواه أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم الخميس وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة وأصبح بها يوم الجمعة وهو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة وإن أراد ابن عباس بقوله وذلك لخمس من ذي القعدة يوم انطلاقه عليه السلام من المدينة بعدما ترجل وأدهن ولبس إزاره ورداءه كما قالت عائشة وجابر أنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة بعد قول ابن حزم وتعذر المصير إليه وتعين القول بغيره ولم ينطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملا ولا يجوز أن يكون خروجه عليه السلام من المدينة كان يوم الجمعة لما روى البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قلابة عن أنس بن مالك. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله عز وجل وسبح ثم أهل بحج وعمرة. وقد رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محمد - يعني ابن المنكدر - وإبراهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. ورواه البخاري: عن أبي نعيم، عن سفيان الثوري به. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي: من حديث سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنذر، وإبراهيم بن ميسرة، عن أنس به. وقال أحمد: ثنا محمد بن بكير، ثنا ابن جريج، عن محمد بن المنذر، عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وقال أحمد: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن المنذر التيمي، عن أنس بن مالك الأنصاري: قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده بالمدينة أربع ركعات ثم صلى بنا العصر بذي الحليفة ركعتين آمنا لا يخاف في حجة الوداع تفرد به أحمد من هذين الوجهين الآخرين وهما على شرط الصحيح وهذه ينفي كون خروجه عليه السلام يوم الجمعة قطعا ولا يجوز على هذا
(١٢٨)