* (الأول:) * * (في الصيغة) * * (وفيها مقاصد) * * (الأول:) * * (في الصيغة الصريحة، وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب، كقوله لك علي أو عندي أو في ذمتي أو ما أشبهه) * وفي المسالك " الاقرار عبارة عن الصيغة المخصوصة، فتعريفها يقتضي تعريفه، فكان قوله: " وهي اللفظ " إلى آخره تعريفا له، كما صرح به غيره " وأنكر عليه ذلك في مجمع البرهان، وقال: " ليست هي الاقرار بل هو الاخبار والتلفظ بها الذي هو مدلولها كما قال المصنف هنا وفي التذكرة وغيرها، نعم قد يطلق عليها الاقرار أيضا باعتبار تسمية الدال باسم المدلول.
قلت: لا ريب في ظهور كلماتهم في أن الاقرار من مقولة الألفاظ وإن كان من حيث مدلولها، لا أنه من المعاني المستقلة في نفسها التي مما يدل عليها الصيغة المزبورة نحو الأمر والنهي، ضرورة عدم صدق الاقرار مع عدم التلفظ بالصيغة، بخلاف الأمر الذي هو للطلب المدلول عليه بالصيغة أو غيرها.
بل لعل التأمل بالجيد في كلامهم يقتضي عدم صدق الاقرار على الإشارة الفعلية الدالة على الاعتراف بالحق، لعدم صدق الاخبار عليها حقيقة وإن لحقها حكم