إلى المقر، وليس ذلك إلا الوجوب عليه.
وأجيب بأنهما كما يكونان بالزمان يكونان بالمزية والرتبة ونحوهما، بل لو سلم اختصاصهما بالزمان جاز رجوعهما إلى غير الوجوب، بأن يريد درهم مضروب قبل درهم وما أشبهه، بل لو سلم إرادة الوجوب فيهما جاز إرادته بالنسبة إلى غير المقر بأن يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لعمرو ونحوه.
والمناقشة بأنه لو سمع هذه الاحتمالات لسمعت في نحو " له علي درهم ودرهم " الذي قد عرفت الاتفاق على لزوم درهمين يدفعها وضوح الفرق بينهما باعتبار كونها خلاف المعنى الحقيقي فيه، دون مثال القبلية والبعدية الذي لا يدل على المدعى بطريق الحقيقة، بل قد يمنع عدم اتصاف الدرهم بهما مع معلومية كون الظرف إذا وقع بعد نكرة كان صفة، من غير فرق بين ظرف الزمان والمكان، وكون المتعلق في ظرف الزمان هنا كونا خاصا لا يقتضي كون المتعلق وجوب درهم آخر له على المقر.
قلت: هذا خلاصة ما ذكروه في المقام، لكن الانصاف ظهور شغل الذمة بدرهمين لو قال: " له علي درهم قبله درهم " أو " بعده درهم " والثلاثة لو قال:
" قبله درهم وبعده درهم " بل قد يقال: بلزوم الدرهمين في نحو " فوقه درهم " أو " مع درهم " أو " معه درهم " وإن قلنا لا خلاف بينهم في لزوم درهم واحد، إذ لعله لاختلاف عرف وقتهم وما نحن فيه من العرف، ضرورة دوران المسألة على ذلك، إذ لا نصيب فيها للتعبد * (و) * كيف كان ف * (كذ) * لك يلزمه درهم واحد * (لو قال:) * له علي * (درهم في عشرة و) * قد علم منه أنه * (لم يرد الضرب) * بذلك وإنما يريد الظرفية للدرهم الواحد بلا إشكال ولا خلاف، كما أنه لا إشكال ولا خلاف في لزوم العشرة إذا علم منه إرادة الاقرار بما يقتضيه الضرب.
إنما الكلام في صورة الاطلاق، والظاهر لزوم درهم واحد لأنه المتيقن،