والنفي كالاقرار بالابراء ونحوه الذي لاحظه الفخر، بل ولا بين الأعيان والمنافع والحقوق كحق الخيار والشفعة ونحوهما، بل ولا بين حقوق الناس المستلزمة للمقر له وبين حقوق الله تعالى كالاقرار بشرب الخمر ونحوه، بل لعل تعريفه بالأعم في كتب اللغة والأصحاب للإشارة إلى إيكاله إلى العرف الذي لم يتغير فيه.
والأصل في شرعيته بعد الاجماع من المسلمين أو الضرورة السنة (1) المقطوع بها من طرق العامة والخاصة التي ستسمع بعضها، بل في لكتاب العزيز ما يدل على اعتباره في الجملة، نحو قوله تعالى (2): " أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟
قالوا: أقررنا " " وآخرون اعترفوا بذنوبهم " (3): " ألست بربكم قالوا بلى " (4) " كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم " (5) الذي هو كالنبوي (6) " قولوا الحق ولو على أنفسكم " وخبر جراح المدائني (7) عن الصادق عليه السلام " لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه " وغيرهما مما هو دال على ذلك أيضا، مضافا إلى النبوي المستفيض أو المتواتر (8) " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ومرسل عطار (9) عن الصادق عليه السلام " المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا " والنصوص