" تحت المسلمون " (1) غير ظاهر، وبالجملة الأصل دليل قوي، والخروج عنه يحتاج إلى دليل أقوى ".
قلت: لا يمكن انكار صدق الاقرار على الحقوق المعلقة بنذر أو عهد أو يمين على شئ متوقع أو معلوم الحصول، فإذا أقر مثلا أن لزيد عليه مائة درهم إذا عوفي مريضه بنذر أو عهد أو يمين أو إذا جاء شهر كذا ونحو ذلك مما هو ليس كالمؤجل بل أصل الاستحقاق متوقف على أمر مستقبل لوقوعه بسبب تقبل ذلك كان إقرارا، وإنكار صدق الاقرار عليه أو عدم جريان حكمه عليه من المنكرات التي لا تسمع من مدعيها، اللهم إلا أن يقال إنه حق سابق باعتبار تقدم السبب أو قصده على استحقاق المقر له ولو على وجه الشرط، إلا أن ذلك كما ترى.
نعم من هذا وغيره يظهر أن مرادهم في التعريف التمييز في الجملة لا مطلق الاقرار، بل صريح كلماتهم تحقق الاقرار بمضمون " له علي " ونحوه، ومما يؤيد ذلك تسالمهم في سائر أبواب الفقه في النكاح وغيره على إجراء حكم الاقرار على كل من المدعي والمنكر، وأن كلا منهما يؤخذ باقراره، ولا ريب في عدم صدق الاقرار بحق سابق على مثل إنكار الزوج أو الزوجة الزوجية، ولا على مثل إنكار البائع المبيع أو المشتري الشراء، ولا على مثل اعتراف الحاكم مثلا بانشاء الحكومة لزيد على عمرو، ونحو ذلك مما لا ينكر عدم صدق كونه إخبارا بحق سابق لازم على المقر للمقر له، مع أنه إقرار قطعا، فيعلم من ذلك كله أنه ليس المراد من هذا التعريف الطرد والعكس، بل إنما هو تعريف لبعض أفراد الاقرار.
بل من ذلك يظهر لك زيادة قوة لما ذكرناه من أن ايكال الاقرار إلى العرف أولى من التعرض لتحديده، فإنه الذي يميز بين أفراده، حتى أنه في القضية الواحدة يجعل قائلها مدعيا من جهة ومقرا من جهة أخرى، ولعل ما ذكره في الصحاح من أن الاقرار الاعتراف أولى من هذه التعاريف، فتأمل جيدا، فإنه