الفساد بعد ما عرفت من توجيهه، ولذا قال فيها بعد أن حكى ذلك عنهم: " وهو خطأ، لأنه عقيم ".
وكذلك ما في حاشية الكركي على الكتاب من أنه " خفي وجه هذه المسألة على كثير من الطلبة نظرا إلى أن الاستثناء هل هو لعين المقدم أو لنقيض التالي؟
ثم كيف يلزم المال المعلق لزومه على شهادة لم تحصل!؟ " ضرورة أنه لا وقع لشئ من ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناه.
نعم أشكله في غاية المراد بأن تعليق الصدق على شهادته يوجب توقفه عليها، لضرورة التعلق، وشهادته وإن كانت ممكنة في نفس الأمر فإنها قد تكون ممتنعة بالنظر إلى المقر، والمعلق على الممتنع ممتنع، وبأن التعليق مبطل للاقرار وإن كان المعلق عليه ممكنا، لأن الواجب لا يقبل التعليق، ولو كان لامكان الشهادة مدخل في الثبوت لم يكن فرق بين التعليقات مع كونها ممكنة، ولأن لفظة " فهو صادق " في قوة " فله علي " وهذه العبارة لا تلزم، فكذا الأخرى وتبعه عليه الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما، لظهور كون المراد من مثل هذه العبارة في محاورات الناس أنه من الممتنع شهادة الشخص المزبور، لامتناع الكذب عليه، لا أن المراد الاعتراف بصدقه على تقدير الشهادة، نحو قول أحدهم:
" إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق " ولا يريد إلا ما سمعته، للقطع بعدم تصديقه على كونه ليس لأبيه.
بل في المسالك " لا يخرج بذلك عن التعليق، بل هو أدنى مرتبة منه، فإنه إذا قال: " له علي كذا إن شهد به فلان " لا يكون إقرارا اتفاقا، مع أنه صريح في الاعتراف بالحق على تقدير الشهادة والاقرار في مسألة النزاع إنما جاء من قبل الالتزام، فلأن لا يكون إقرار أولى، وما ذكر في توجيه الاقرار وارد في جميع التعليقات، فإنه يقال: ثبوت الحق على تقدير ثبوت الشرط يسلتزم ثبوته الآن، إذ لا مدخل للشرط في ثبوته في نفس الأمر " إلى آخر ما قيل في الدليل، وإن كان هو كما ترى، ضرورة أن التعليق في مسألة النزاع بيان لحكم الشهادة