من الحقوق التي لا تندرج في إطلاق المال.
ولو فسره بالمستولدة له قبل، كما جزم به الفاضل، بل عن مجمع البرهان لا ينبغي النزاع فيه، لأنها مملوكة ومال وشئ فيصح الاقرار بها، وأشكله الكركي بأن " الاستيلاد حق مشترك بينهما وبين الله تعالى، وقبول التفسير لها يقتضي إبطاله - ثم قال -: واحتمل في الدروس اعتبار تصديقها والاستفسار، وفيه قوة ".
وفيه أن أقصى ذلك عدم إبطال حق الاستيلاد بالاقرار، فلا يسلمها حينئذ إلى المقر له ولكن يغرم المقر قيمة الولد والمنافع وقيمتها للمقر له من حين الاقرار، لأن الاستيلاد حق الله سبحانه وتعالى، وهو مبني على التغليب، فإن مات الولد قبله سلمت إليها واستعيدت القيمة، بل لو قلنا بتسليمها إلى المقر له، وأنه يغرم المقر قيمة الولد يوم سقط حيا، لأن الممنوع هو التصرف الناقل للملك ابتداءا، والاقرار إخبار عن حق سابق كان تفسير المالك بها أولى بالقبول.
وعلى كل حال فلا وجه للاشكال المزبور، إذا أقصى ما ذكره أن يكون نحو تفسير المال بمال قد دفعه إلى آخر باقرار منه له، فإنه ليست له القيمة في ذمته، فتأمل جيدا.