أنه يقتضي تصديقه بيمينه لا عدم سماع الدعوى عليه، والله العالم.
وكيف كان * (فإن فسر بما يتمول) * مما هو مصداق له * (قبل ولو كان قليلا) * بلا خلاف أجده فيه، كما عن المبسوط الاعتراف به، بل عن التذكرة الاجماع عليه، بل * (و) * لا إشكال للصدق.
نعم * (لو فسره بما لم تجر العادة بتموله كقشر الجوزة أو اللوزة) * ونحوه * (لم يقبل) * لعدم صدق المال عليه فضلا عن انصراف إطلاقه إليه على وجه يثبت في الذمة من غير خلاف أجده في شئ من ذلك، إلا من الفاضل في المحكي عن تذكرته، فقبله، لأن المال أعم من غير المتمول، إذ كل غير متمول مال ولا ينعكس.
ورده في المسالك وغيرها بأنه وإن دخل فيه إلا أن قوله " علي " يقتضي ثبوت شئ في الذمة، وما لا يتمول لا يثبت في الذمة وإن حرم غصبه ووجب رده.
وفيه أن ما لم تجر العادة بتموله إذا اتفق تموله كان مالا، ويثبت في الذمة بل ينبغي القطع به في مثل حبة الشعير والحنطة ونحوهما مما ذكروه مثالا أيضا لغير المتمول مما هي مال ومتمولة عرفا، وإلا فلو فرض عنده جملة من الحب فأتلفها جماعة كل واحد منهم حبة أو أتلف واحد منهم الجميع حبة حبة لم يكن اشكال في ضمانهم، والتسامح في الحبة أو في جزء منها لقلتها لا لعدم ماليتها.
ولعل مراد المصنف بغير المتمول هو الذي لم تجر العادة بتموله وجعله من المال والاستيلاء عليه، بل إن اتفق ملكه له تبعا أعرض عنه، فلا يقبل تفسير المال المقر به بذلك، بل لعل الجزء اليسير من المال كذلك، فتأمل والله العالم.
* (وكذا) * لا يقبل * (لو فسر المسلم) * لآخر مثله * (بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر) * التي ليست بمحترمة * (والخنزير وجلد الميتة، لأنه لا يعد) * شئ منها * (مالا) * عرفا ولا شرعا فضلا عن ثبوتهما في ذمة له، فما في حاشية