حينئذ مؤنته، ولذا أوللأول نفي الخلاف عن عدم وجوبها على الأجرة.
ومنه يعلم ما في المسالك من وجوبها فيما لو آجر أرضا بزرع إذا أراد عدم احتساب مقدار أجرة المثل من المؤنة، وكذلك أجرة مثل العمل، وبذلك يظهر الفرق بين المقام، وبين عمل المالك لثمرته مع أنه ربما قيل أيضا باحتساب أجر فعله مؤنة، وكذا ما يتلفه من ثياب ونحوها في ذلك، وإن كنا لم نوافق عليه، لكن المقام في العمل المقابل بعوض، وهو الزرع، ودعوى الفرق بين العوض في المساقاة و المزارعة، وبين الأجرة - واضح الفساد.
ولعله إلى ذلك ونحوه أومأ الفاضل في المختلف بنفي البعد عن الصواب، لا ما سمعته من جامع المقاصد والمسالك والحدائق، ويقال: مما لا يناسب حمل مثله عليه، وحينئذ فالمتجه سقوط زكاتها عنهما معا، لخروجها بالظهور عن ملك رب الأرض والأصول، وعدم تمامية الملك للعامل، أو كونها بمقابلة العمل صارت من جملة المؤن، والزكاة إنما هي على العفو أي الزايد، لقول الله تعالى (1) " ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو " وغيره مما تقدم في محله بل، لو أن السيد يرى ملك العامل بعد بدو الصلاح أو بالقسمة، فالمتجه أيضا عدم الوجوب على المالك، فضلا عن العامل لأنه من جملة المؤن، وإن لم ينثلم النصاب بها.
نعم لو لم نقل باستثناء المؤن اتجه وجوب الزكاة عليه، كما في المسالك قال:
" لأن انتقالها عن ملكه حصل بعد تعلق الوجوب، كما تجب الزكاة على البايع لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح، لكن قد يشكل بالفرق بينهما بالخروج عن ملكه قهرا مجانا في الأول، بخلاف الثاني، على أن تمامية الملك معتبرة في الزكاة وهي هنا منتفية بتعلق حق العامل المانع له عن التصرف، وإن نقل بملكه: