جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٩٥
بما سمعت قال هنا: " ولا يبعد الفرق بينهما، فلا أجرة لصاحب الأرض مع علمه، ولا أرش لصاحب الغرس مع علمه، أما الأول فللإذن في التصرف فيها بالحصة مع علمه بعدم استحقاقها، وأما الثاني فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه، ثم قال:
ويمكن دفعه بأن الأمر لما كان منحصرا في الحصة أو الأجرة، لم يكن الإذن من المالك تبرعا فله الأجرة لفساد المعاملة، والغرس لما كان بإذن المالك، وإن لم يكن بحصة معروفة فعرقه ليس بظالم، فيكون مستحقا للأرش ".
قلت: وهو قريب لما ذكرنا سابقا من أنهما بنيا المعاملة على الضمان، وإن علما بفسادها، وعدم ترتب ما تضمنته، لكن مثل ذلك لا يقضي بالتبرع كما هو واضح.
ولو كان الغرس من مالك الأرض فله الأجرة عليه بعد فساد المعاملة، ولو ركب الغارس فيه نوعا آخر، كما في شجر التوت ونحوه، فإن كان المركب للغارس نفسه فنماؤه له مدة بقائه، وعليه أجرة تركيبه على الأصل الذي لصاحب الأرض، وله إزالته مع الأرش علي حسب ما مر، ضرورة عدم الفرق في الغرس بين كونه في أرضه أو في شجرته والله العالم.
{و} على كل حال ف‍ {لو دفع} مالك الأرض {القيمة} للغارس {ليكون الغرس له، لم يجبر الغارس} للأصل، وعموم (1) " تسلط الناس على أموالها " {وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية} لما عرفت أيضا وقاعدة " لا ضرر ولا ضرار " لا تقتضي الجبر في الأفراد التي فيها هدم القواعد الشرعية والله العالم.

(1) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة.
(٩٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431