واحد منهما إذا بلغ مقدار سهمه النصاب ".
وبالغ ابن إدريس في التشنيع عليه، وقال: " إني راجعته في هذا الحكم و كاتبته إلى حلب ونبهته على فساده، فلم يقبل وتعذر بأعذار واضحة، وأبان بها أنه ثقل عليه الرد، ولعمري إن الحق ثقيل كله ومات رحمه الله وهو على ما قاله، ووافقه على ذلك جميع من تأخر عنه ".
نعم في المختلف بعد أن استجود قول ابن إدريس قال: " قول ابن زهرة ليس بذلك البعيد من الصواب " لكن في الحدائق " الظاهر أن الحامل له على ذلك كثرة تشنيع ابن إدريس عليه، وإلا فهو في غاية البعد من الصواب " ونحوه في المسالك بعد أن قال: " ضعفه ظاهر، لأن الحصة قد ملكت هنا بعقد المعاوضة في وقت يصلح لتعلق الزكاة بها لا بطريق الأجرة.
ثم لو سلم كونها كالأجرة، فمطلق الأجرة لا تمنع من وجوب الزكاة، بل إذا تعلق الملك بها بعد الوجوب إذ لو استأجره بزرع قبل بدو صلاحه، أو آجر المالك الأرض بالزرع كذلك، لوجبت الزكاة على مالك الأجرة، كما لو اشترى الزرع كذلك. نعم لو كان يذهب إلى أن الحصة لا يملكها من لا بذر له بالظهور، بل بعد بدو صلاح الثمرة ونحوه، أمكن ترتب الحكم، لكنه خلاف اجماع الأصحاب ومع ذلك لا يتم تعليله بالأجرة، بل بتأخر ملكه عن الوجوب ".
وفي جامع المقاصد بعد أن حكى ما سمعته من المختلف قال: " وهو أعلم بما قال، والظاهر عندنا أنه لا وجه أصلا إلا على القول بأن استحقاقه وتملكه إنما يكون بعد بدو الصلاح وتعلق الزكاة، وهذا خلاف ما نقله المصنف عن علمائنا، فكيف يكون خلافه قريبا من الصواب " ولعله يريد أن ذلك محتمل وغير مقطوع ببطلانه، فلا يأتي على ناقله كل ما ذكره ابن إدريس من التشنيع.
قلت: لعل ابن زهره لحظ عدم الوجوب في الأجرة عن العمل باعتبار عدم استحقاق تسلمها إلا بعد تمام العمل والزكاة يعتبر فيها التمكن من التصرف في المال المملوك، أو أنه لحظ وجوبها بعد المؤنة، والفرض كون العمل في مقابلها، فهو