{تتمة} {إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة} عندنا، لأن الأصل الفساد، وما عساه يظهر من بعض النصوص، محمول على وقوع ذلك بعقد صلح أو إجارة جامعة للشرائط، لا على مشروعية هذا العقد على نحو عقد المزارعة، فإن الاجماع بقسميه على بطلانه {و} حينئذ ف {الغرس لصاحبه} لعدم حصول ما اقتضى نقله عنه {ولصاحب الأرض إزالته} بعد بطلان المعاملة " فإن الناس مسلطون على أموالهم " (1) {وله الأجرة} عوضا عما مضى من منفعة الأرض {لفوات ما حصل} له {الإذن بسببه} من الشركة في الغرس باعتبار فساد المعاملة، والفرض عدم دفعه الأرض مجانا {و} لكن {عليه أرش النقصان} الحاصل على الغرس {ب} سبب {القلع} وإن استحق له فإن استحقاقه لا يرفع ضمانه لما يحصل بفعله، بعد أن لم يكن الغارس ظالما، كي لا يكون لعرقه حق، وإنما أقصاه فساد المعاملة التي وقع التراضي منهما بها.
ولكن الكلام في كيفية تأريشه، ففي المسالك " إن المراد به هنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه، على الوضع الذي هو عليه، وهو كونه حال غرسه باقيا بأجرة ومستحقا للقلع بالأرش، وكونه مقلوعا لأن ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا، ومقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك، ليقوم بتلك الحالة، ولا تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة، ومقلوعا لما ذكرنا من أن استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه، ولا تفاوت ما بين كونه مستحقا للقلع، ومقلوعا لتخلف بعض أوصافه أيضا، كما بيناه، ولا بين كونه قائما مستحقا للقلع بالأرش ومقلوعا لتخلف وصف القيام، بالأجرة، وهذه الوجوه المنفية ذهب إلى كل منها