جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٩٣
{تتمة} {إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة} عندنا، لأن الأصل الفساد، وما عساه يظهر من بعض النصوص، محمول على وقوع ذلك بعقد صلح أو إجارة جامعة للشرائط، لا على مشروعية هذا العقد على نحو عقد المزارعة، فإن الاجماع بقسميه على بطلانه {و} حينئذ ف‍ {الغرس لصاحبه} لعدم حصول ما اقتضى نقله عنه {ولصاحب الأرض إزالته} بعد بطلان المعاملة " فإن الناس مسلطون على أموالهم " (1) {وله الأجرة} عوضا عما مضى من منفعة الأرض {لفوات ما حصل} له {الإذن بسببه} من الشركة في الغرس باعتبار فساد المعاملة، والفرض عدم دفعه الأرض مجانا {و} لكن {عليه أرش النقصان} الحاصل على الغرس {ب‍} سبب {القلع} وإن استحق له فإن استحقاقه لا يرفع ضمانه لما يحصل بفعله، بعد أن لم يكن الغارس ظالما، كي لا يكون لعرقه حق، وإنما أقصاه فساد المعاملة التي وقع التراضي منهما بها.
ولكن الكلام في كيفية تأريشه، ففي المسالك " إن المراد به هنا تفاوت ما بين قيمته في حالتيه، على الوضع الذي هو عليه، وهو كونه حال غرسه باقيا بأجرة ومستحقا للقلع بالأرش، وكونه مقلوعا لأن ذلك هو المعقول من أرش النقصان، لا تفاوت ما بين قيمته قائما مطلقا، ومقلوعا، إذ لا حق له في القيام كذلك، ليقوم بتلك الحالة، ولا تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة، ومقلوعا لما ذكرنا من أن استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه، ولا تفاوت ما بين كونه مستحقا للقلع، ومقلوعا لتخلف بعض أوصافه أيضا، كما بيناه، ولا بين كونه قائما مستحقا للقلع بالأرش ومقلوعا لتخلف وصف القيام، بالأجرة، وهذه الوجوه المنفية ذهب إلى كل منها

(1) البحار ج 2 ص 272 الطبعة الحديثة.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431