المتعارف من لفظ العقد تركيبه من الايجاب القولي والقبول القولي، وألفاظهما هي المسماة بصيغ العقود نعم لا ينكر تحقق اسم الأمانة مثلا بالمفروض وبغيره من الفعلين، وذلك لا يقتضي تحقق اسم العقد، بل ولا اسم الوديعة.
وعلى كل حال فلا خلاف ممن يعتد به ولا اشكال في اعتبار إنشائية الربط بين الايجاب والقبول في الوديعة مثلا، سواء كانت بالأقوال أو الأفعال، بناء على تحققها بها، نحو البيع والصلح والإجارة وغيرها من العقود لا أنها من الإذن والإباحة التي لم يلحظ فيها الربط بين القصدين، والرضا من الطرفين، نحو إباحة الطعام.
وتظهر الثمرة في أمور، منها: انفساخ الوديعة بفسخ كل منهما، فليس له الرجوع إليها بدون تجديد، بخلاف الإذن، فإن له الرجوع إليها ما لم تظهر تقييدها، وإن رفع يدا عنها أو لا، إذ لا فسخ بالنسبة إليها، ولم يحصل ما يقتضي رفع الأثر الحاصل منها كما هو واضح.
ثم إن تعريف المصنف العقد بما سمعت، فيه ما لا يخفى.
نعم يمكن أن يكون تعريفا للوديعة كما في النافع لا عقدها، اللهم إلا أن يريد لفظا يقتضي استنابة في الحفظ كما سمعته منا في تعريفه، ولا يرد عليه أنه ينبغي ضم القبول معه حينئذ، وذلك لمعلومية توقف تحقق الاستنابة على النيابة، نحو تعريفهم البيع بالنقل، كما أنه لا يرد عليه الوكالة على بيع شئ في يد الوكيل مثلا، لكون المراد هنا الاستنابة بالذات، بخلاف الوكالة التي يقصد فيها شئ آخر، ويتبعه الحفظ لكونه أمانة.
{و} على كل حال فلا إشكال في أنه {يفتقر إلى إيجاب وقبول} كما في كل عقد، بل قد عرفت أن ما هو كالمعاطاة فيها بناء على مشروعيته محتاج إلى معنى الايجابية والقبولية المقصود فيهما الانشاء من الطرفين، مع ربط رضا كل منهما وقصده بالآخر، فضلا عن العقد.
{و} لكن ينبغي أن يعلم أن عقدها هنا {يقع بكل عبارة دلت على معناه}