الودعي، فلا يجوز بقاؤه على حكم الوديعة، وبالجنون مثلا ونحوه تنتقل ولاية تصرفه إلى غيره، ولا عقد مع غير الودعي فلعله لذلك كانت الأهلية معتبرة فيهما في الابتداء والاستدامة.
{و} على كل حال مع البطلان {تكون} العين حينئذ في يد الودعي أو في يد من وضع يده عليها حسبة {أمانة} شرعية، لعدم إذن المالك الصوري، وحصول الإذن من المالك الحقيقي في الاستيلاء عليها للرد حسبة، وحينئذ يلحقها حكم غيرها من الأمانات الشرعية، من نحو وجوب ردها إلى مالكها، أو ولي أمره، أو إعلامه على القولين فورا على وجه لو لم يبادر لا لعذر شرعي ضمن، ولم يبق لها شئ من أحكام الوديعة حتى قبول صاحبها في ردها، فإنه لا يقبل لما عرفت من انفساخ عقد الوديعة.
نعم لو كان تأخيرها مثلا في صورة موت المودع، لعدم العلم بانحصار الوارث المعلوم كونه وارثا، أو للشك في كونه وارثا، ولم يكن حاكم يرجع إليه، ففي المسالك " الأقوى عدم الضمان، خصوصا مع الشك في كون الموجود وارثا، لأصالة عدمه، وأما مع العلم بكونه وارثا فالأصل أيضا عدم استحقاقه جميع المال، والعلم بكونه مستحقا في الجملة لا يقتضي انحصار الحق فيه، وأصالة عدم وارث آخر معارض بالأصل المزبور، فيبقى الحكم في القابض، ووجوب البحث عن المستحق كنظائره من الحقوق، ومثله يأتي فيما لو أقر بمال المورث زيد، فإنه لا يؤمر بتسليم جميع المقربة إليه إلا بعد البحث، حتى لو ادعى انحصار حق الإرث في الموجود مع الجهل، ففي جواز تمكينه من دفعه إليه وجهان، من اعترافه بانحصار الحق فيه، فيلزم بالدفع إليه، ومن أنه إقرار في حق الغير حيث يمكن مشاركة غيره له فيه إلى أن قال: - ولو أخر تسليم الوديعة إلى الوارث ليبحث عن وصية الميت أو إقراره بدين ونحوه، فالأقرب الضمان، لأصالة عدمه، بخلاف الوارث ".
لكنه كما ترى خصوصا ما ذكره في الاقرار الذي لا ريب في حجيته على المقر الذي هو مخاطب بايصال المال، والبحث فيه وفي سابقة مع عدم حصول العلم به لا يجعل