لكن يتحقق معاطاتها كما سمعته سابقا فلاحظ وتأمل هذا.
وقد يحتمل في عبارة المتن إرادة بيان عدم وجوب الحفظ على المستودع وإن حصل عقد الوديعة إذا لم يقبل قبضها، لمعلومية عدم لزوم العقد، كي يترتب عليه بعد حصوله ذلك، وربما يومئ إطلاق لفظ الوديعة المقتضي تحقق الوصف فيها بإجراء عقدها فيما بينهما، ومن ذلك ينقدح حينئذ اعتبار القبض في ترتب أحكام الوديعة من الحفظ وغيره، بل الظاهر عدم وجوب القبض عليه ولو شرطيا، مع احتمال كون الشرط القبض والفسخ، كما تسمعه إن شاء الله في نظيره، بل قد يتوقف في جواز القبض بدون الإذن من المالك وإن حصل العقد بينهما، مع احتماله لحصول الإذن منه بالعقد.
ولكن قد يشكل بناء على اشتراطه في الصحة بعدم اقتضاء ذلك، إذ هو حينئذ كالقبض في الهبة، نعم لو قلنا بعدم كونه شرطا في ذلك اتجه عدم الإذن فيه، ولم أجد تحريرا في كلام أحد لذلك، وربما يأتي له تتمة عند قوله " وإذا استودع " إلى آخره.
{وكذا لو أكره} المودع أو غيره المستودع {على قبضها} وديعة {لم تصر وديعة} بذلك لمعلومية اعتبار الاختيار في قبولها، {و} حينئذ ف {لا يضمنها لو أهمل} حفظها. نعم لو رضي بذلك بعد الاكراه على وجه الإجازة للأول صارت وديعة، بناء على تأثير إجازة المكره، لا أن رضاءه ووضع يده المتجددين يكون قبولا جديدا باعتبار عدم اعتبار مقارنة هذا القبول للإيجاب كما في المسالك، وإن كان هو ممكنا أيضا، لكن مع قصده، لا مع حصول الرضا بما وقع سابقا على نحو بيع المكره ونكاحه، وتظهر الثمرة في الضمان بالتفريط السابق وغيره، بل قد يقال:
بعدم صحته حتى مع القصد المزبور، وذلك لأن العقد الأول بعد حصول الارتباط فيه بين الايجاب والقبول إما أن يجاز فيصح، أو لا فيبطل هو وايجابه، ولا يجدي القبول المتجدد.
وعلى كل حال فمما ذكر يظهر لك الحال فيما في المسالك، حيث قال:
" يجب تقييد ما في المتن بما إذا لم يضع يده عليها بعد زوال الاكراه مختارا، فإنه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد الجديدة، وإن لم يجب بالاكراه، وهل تصير بذلك