جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٠
لكن يتحقق معاطاتها كما سمعته سابقا فلاحظ وتأمل هذا.
وقد يحتمل في عبارة المتن إرادة بيان عدم وجوب الحفظ على المستودع وإن حصل عقد الوديعة إذا لم يقبل قبضها، لمعلومية عدم لزوم العقد، كي يترتب عليه بعد حصوله ذلك، وربما يومئ إطلاق لفظ الوديعة المقتضي تحقق الوصف فيها بإجراء عقدها فيما بينهما، ومن ذلك ينقدح حينئذ اعتبار القبض في ترتب أحكام الوديعة من الحفظ وغيره، بل الظاهر عدم وجوب القبض عليه ولو شرطيا، مع احتمال كون الشرط القبض والفسخ، كما تسمعه إن شاء الله في نظيره، بل قد يتوقف في جواز القبض بدون الإذن من المالك وإن حصل العقد بينهما، مع احتماله لحصول الإذن منه بالعقد.
ولكن قد يشكل بناء على اشتراطه في الصحة بعدم اقتضاء ذلك، إذ هو حينئذ كالقبض في الهبة، نعم لو قلنا بعدم كونه شرطا في ذلك اتجه عدم الإذن فيه، ولم أجد تحريرا في كلام أحد لذلك، وربما يأتي له تتمة عند قوله " وإذا استودع " إلى آخره.
{وكذا لو أكره} المودع أو غيره المستودع {على قبضها} وديعة {لم تصر وديعة} بذلك لمعلومية اعتبار الاختيار في قبولها، {و} حينئذ ف‍ {لا يضمنها لو أهمل} حفظها. نعم لو رضي بذلك بعد الاكراه على وجه الإجازة للأول صارت وديعة، بناء على تأثير إجازة المكره، لا أن رضاءه ووضع يده المتجددين يكون قبولا جديدا باعتبار عدم اعتبار مقارنة هذا القبول للإيجاب كما في المسالك، وإن كان هو ممكنا أيضا، لكن مع قصده، لا مع حصول الرضا بما وقع سابقا على نحو بيع المكره ونكاحه، وتظهر الثمرة في الضمان بالتفريط السابق وغيره، بل قد يقال:
بعدم صحته حتى مع القصد المزبور، وذلك لأن العقد الأول بعد حصول الارتباط فيه بين الايجاب والقبول إما أن يجاز فيصح، أو لا فيبطل هو وايجابه، ولا يجدي القبول المتجدد.
وعلى كل حال فمما ذكر يظهر لك الحال فيما في المسالك، حيث قال:
" يجب تقييد ما في المتن بما إذا لم يضع يده عليها بعد زوال الاكراه مختارا، فإنه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد الجديدة، وإن لم يجب بالاكراه، وهل تصير بذلك
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431