لا ريب في أن {الثمرة للمستحق} لأنها نماء ملكه، ولم يحصل ما يقتضي نقلها عنه، {وللعامل الأجرة على المساقي} الذي هو غار له، بدفع عوض لم يسلم له عن عمله {لا على المستحق}.
نعم لو كان عالما بالحال لم يرجع بناء على عدم غروره مع علمه، بل هو إقدام منه على ذلك، والفرق - بين ظهوره استحقاق الثمرة وبين عدم خروجها أو هلاكها حيث تثبت أجرة للعامل في الأول، دون الثاني أن الاستحقاق يوجب فساد العقد.
حيث لم يخبر المالك، وأصالة احترام عمل المسلم بعد فساد العقد تقتضي الرجوع إلى الأجرة على حسب ما عرفته سابقا، بخلاف هلاك الثمرة وعدم خروجها وما شاكلهما، فإن العقد معهما صحيح، فلا يستحق العامل سوى الحصة وإن فاتت، لأن ذلك مقتضى عقد المساقاة على تقدير صحته، ولا ينافي ذلك ما ذكرناه سابقا من الانفساخ بذلك، فإنه انفساخ من حينه، للاكتفاء في الصحة بالاستعداد المزبور حتى يتبين الحال، بل لو قلنا بالانفساخ من أصل العقد أمكن الفرق بين ما بناء المساقاة عليه من أمثال هذه الأمور، وبين الاستحقاق، ونحوه من الأمور المقتضية لفساده فتأمل والله العالم.
وعلى كل حال فمع وجود الثمرة وبقاؤها عنده دفعت إلى مستحقها {ولو اقتسماها} مثلا أي الثمرة {وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع} بناء على أن غصبه العين يقتضي ثبوت يده على ثمرتها، وإن كان قد نقلها عنه، لكن ذلك من يده عليها.
{و} لكن {يرجع الغاصب على العامل بما حصل له} من الحصة التي بان عدم استحقاقه إياها، فهو ضامن لها لمستحقها، لعموم (1) " من أتلف " والفرض أن يده عليها كانت يد ضمان، لأنها عوض العمل {و} لذا كان {للعامل على الغاصب أجرة عمله} كما عرفت لا أنها يد مجان بغرور من الغاصب فهو في الحقيقة الضامن