لأن يده عادية} (1) و " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ولكن يرجع هو حينئذ على الغاصب بما حصل له على نحو ما تقدم.
{والأول} أي الاقتصار على الرجوع على الغاصب أو على كل منهما بحصته {أشبه} بأصول المذهب وقواعده عند المصنف {إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به} ولكن لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم مدخلية الجهل والعلم في صدق ثبوت اليد وعدمه، إذا العامل من حيث كونه عاملا إن لم يكن له يد على الثمرة و إنما هو مراع لها ونائب عن المساقي، فهو كذلك مع علمه أيضا، وإلا كان ذا يد في الحالين.
والظاهر الثاني، خصوصا مع كون بعض أعماله كالتلقيح والتركيس ونحوهما متعلقا بها، ولكن هذه اليد لا ترفع يد المساقي الغاصب أيضا، ولذا كان له الرجوع على كل منهما بالجميع وبما حصل له، كما هو واضح بأدنى تأمل، فالثاني هو الأشبه، لا الأول، من غير فرق بين تلفها بالاقتسام أو بآفة أو بغيرهما لأن المسألة من توارد اليد على العين المغصوبة. والله العالم.
المسألة {الثامنة: ليس للعامل} غير المعين فضلا عنه {أن يساقي غيره} بخلاف المزارعة والإجارة، لا لما أطنب فيه في المسالك تبعا للمحقق الثاني مما لا حاصل له، أو مخالف للضوابط الشرعية، بل {لأن المساقاة} على خلاف القواعد. باعتبار الغرر والجهالة، والثابت من الأدلة أنها {إنما تصح على أصل مملوك} عينا أو وكالة أو ولاية {للمساقي} دون ما عداه، إذ ليس في شئ من نصوصها إطلاق يرجع إليه، و " أوفوا بالعقود " (2) و " إلا أن تكون تجارة عن تراض (3) " لا يصلح لاثبات مشروعية مثل ذلك ولا فرق فيما ذكرنا بين حالي ظهور الثمرة وعدمه.
نعم له الإجارة على القيام بعمله المراد منه، أو الصلح بشئ من الثمرة أو غيره