جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٨٧
لأن يده عادية} (1) و " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ولكن يرجع هو حينئذ على الغاصب بما حصل له على نحو ما تقدم.
{والأول} أي الاقتصار على الرجوع على الغاصب أو على كل منهما بحصته {أشبه} بأصول المذهب وقواعده عند المصنف {إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به} ولكن لا يخفى عليك ما فيه، ضرورة عدم مدخلية الجهل والعلم في صدق ثبوت اليد وعدمه، إذا العامل من حيث كونه عاملا إن لم يكن له يد على الثمرة و إنما هو مراع لها ونائب عن المساقي، فهو كذلك مع علمه أيضا، وإلا كان ذا يد في الحالين.
والظاهر الثاني، خصوصا مع كون بعض أعماله كالتلقيح والتركيس ونحوهما متعلقا بها، ولكن هذه اليد لا ترفع يد المساقي الغاصب أيضا، ولذا كان له الرجوع على كل منهما بالجميع وبما حصل له، كما هو واضح بأدنى تأمل، فالثاني هو الأشبه، لا الأول، من غير فرق بين تلفها بالاقتسام أو بآفة أو بغيرهما لأن المسألة من توارد اليد على العين المغصوبة. والله العالم.
المسألة {الثامنة: ليس للعامل} غير المعين فضلا عنه {أن يساقي غيره} بخلاف المزارعة والإجارة، لا لما أطنب فيه في المسالك تبعا للمحقق الثاني مما لا حاصل له، أو مخالف للضوابط الشرعية، بل {لأن المساقاة} على خلاف القواعد. باعتبار الغرر والجهالة، والثابت من الأدلة أنها {إنما تصح على أصل مملوك} عينا أو وكالة أو ولاية {للمساقي} دون ما عداه، إذ ليس في شئ من نصوصها إطلاق يرجع إليه، و " أوفوا بالعقود " (2) و " إلا أن تكون تجارة عن تراض (3) " لا يصلح لاثبات مشروعية مثل ذلك ولا فرق فيما ذكرنا بين حالي ظهور الثمرة وعدمه.
نعم له الإجارة على القيام بعمله المراد منه، أو الصلح بشئ من الثمرة أو غيره

(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.
(2) سورة المائدة الآية - 1.
(3) سورة النساء الآية - 29.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431