يكن على وجه السعاية، ومن آخر ذلك أيضا بإخبار اللص، وإن لم يعين له مكانها، إلا إذا صادفها اللص مصادفة، خلافا لمحكي التذكرة، فلم يضمنه مع عدم تعيين المكان، بخلاف ما إذا عينه.
والتحقيق الحكم ببراءة ذمة الأمين، وخصوصا الودعي مع الشك في تحقق سبب الضمان، ولو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه عنوانا له من التعدي والتفريط، لأن عموم على اليد ونحوه مخصص بقاعدة الائتمان، وبذلك حينئذ ظهر لك المعيار الذي يرجع إليه في جميع هذه الأفراد، وهو المراد من الفقيه تحريره، لا خصوص الجزئيات التي لا انضباط لمشخصاتها الحالية وغيرها.
ثم لا فرق في الأخذ قهرا بين أن يتولى أخذها من يده، وبين أن يأمره بدفعها إليه بنفسه، فيدفعها له كرها، لصدق الاكراه وعدم التفريط فيهما، ولا ضمان عليه فيهما، وإنما ضمان المال على الظالم، فليس للمالك حينئذ مطالبته بوجه، وفاقا للأشهر، بل المشهور، وخلافا للمحكي عن أبي الصلاح، وأبي المكارم، و الفاضل في التذكرة، ومحكي التحرير من جواز رجوع المالك عليه مع مباشرته الدفع بنفسه إلى من أمره الظالم، لأنه باشر تسليم مال الغير بيده، فيشمله عموم (1) " على اليد وإن كان قرار الضمان على الظالم.
إلا أنه كما ترى مناف لاطلاق ما دل على عدم ضمانه مما عرفت، بل ولقاعدة الاحسان وغيرها التي قد عرفت تحكيمها على قاعدة اليد.
نعم لا اشكال في رجوعه لو أمره بمباشرة اتلافه بنفسه، ولو على جهة الانتفاع به، لقاعدة الاتلاف التي لم يثبت تخصيصها بقاعدة الائتمان لكن من جهة قوة السبب هنا على المباشر، كان قرار الضمان عليه، لا أصل جواز الرجوع، وما عساه يقال:
بأنه مناف لقاعدة عدم ضمان الأمين بغير التعدي والتفريط، وخصوصا الوديعة قال زرارة في الصحيح: (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال: