جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٠٣
يكن على وجه السعاية، ومن آخر ذلك أيضا بإخبار اللص، وإن لم يعين له مكانها، إلا إذا صادفها اللص مصادفة، خلافا لمحكي التذكرة، فلم يضمنه مع عدم تعيين المكان، بخلاف ما إذا عينه.
والتحقيق الحكم ببراءة ذمة الأمين، وخصوصا الودعي مع الشك في تحقق سبب الضمان، ولو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه عنوانا له من التعدي والتفريط، لأن عموم على اليد ونحوه مخصص بقاعدة الائتمان، وبذلك حينئذ ظهر لك المعيار الذي يرجع إليه في جميع هذه الأفراد، وهو المراد من الفقيه تحريره، لا خصوص الجزئيات التي لا انضباط لمشخصاتها الحالية وغيرها.
ثم لا فرق في الأخذ قهرا بين أن يتولى أخذها من يده، وبين أن يأمره بدفعها إليه بنفسه، فيدفعها له كرها، لصدق الاكراه وعدم التفريط فيهما، ولا ضمان عليه فيهما، وإنما ضمان المال على الظالم، فليس للمالك حينئذ مطالبته بوجه، وفاقا للأشهر، بل المشهور، وخلافا للمحكي عن أبي الصلاح، وأبي المكارم، و الفاضل في التذكرة، ومحكي التحرير من جواز رجوع المالك عليه مع مباشرته الدفع بنفسه إلى من أمره الظالم، لأنه باشر تسليم مال الغير بيده، فيشمله عموم (1) " على اليد وإن كان قرار الضمان على الظالم.
إلا أنه كما ترى مناف لاطلاق ما دل على عدم ضمانه مما عرفت، بل ولقاعدة الاحسان وغيرها التي قد عرفت تحكيمها على قاعدة اليد.
نعم لا اشكال في رجوعه لو أمره بمباشرة اتلافه بنفسه، ولو على جهة الانتفاع به، لقاعدة الاتلاف التي لم يثبت تخصيصها بقاعدة الائتمان لكن من جهة قوة السبب هنا على المباشر، كان قرار الضمان عليه، لا أصل جواز الرجوع، وما عساه يقال:
بأنه مناف لقاعدة عدم ضمان الأمين بغير التعدي والتفريط، وخصوصا الوديعة قال زرارة في الصحيح: (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال:

(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.
(2) الوسائل الباب - 4 من أبواب أحكام الوديعة الحديث - 4.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431