جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٨١
نعم لو لم يختر الفسخ رفع أمره إلى الحاكم في تحصيل حقه، كما أنه قد يمنع وجوب فعل الصور المزبورة على الحاكم، وإن ظهر ذلك من عباراتهم، ضرورة كون قيام الحاكم في هذه الأمور من باب الحسبة والاحسان الذي لا يجب عليه مراعاته {و} على كل حال فقد ذكروا هنا أنه {إن تعذر} فعل شئ من {ذلك} الذي قدمنا ذكره، بل ولو لعدم امكان إثبات الحق عند الحاكم على ما في المسالك أو لعدم إمكان الوصول إليه، {كان له الفسخ لتعذر العمل} حينئذ عليه، فينحصر دفع ضرره بذلك.
{ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم} ولو على الوجه المزبور {كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه و} حينئذ له أن {يرجع عليه} لكونه كالحاكم في الولاية عنه بالنسبة إلى ذلك (1) إذ " المؤمنون بعضهم أولياء بعض " لكن {على تردد} مما عرفت، ومن الشك في ثبوت الولاية له على الوجه المزبور في هذا الحال.
{و} على كل حال {لو لم يشهد لم يرجع} إذا أنكره العامل، للأصل والفرض عدم البينة على الاستيجار عنه، بل لعل ظاهر العبارة عدم الرجوع حتى لو صدقه العامل، بل وحتى لو كان الاشهاد متعذرا لكونه أي الاشهاد حينئذ بمنزلة الحاكم، بل في المسالك أنه أحد الأقوال في المسألة، والثاني: لا يرجع مع التمكن منه، والثالث: الرجوع مطلقا، وأشكله تبعا للكركي بأنه لا مدخلية للاشهاد في ثبوت الحق في نفسه، ولو لإرادة المقاصة، وإنما أقصاه توقف الاثبات عليه، لا الثبوت.
ومن هنا كان الأقوى الثالث، بل احتمل قبول قوله بيمينه، لأن الأصل عدم تبرع الانسان بعمل يحصل فيه غرامة عن الغير، وإن كان هو كما ترى، ضرورة عدم كون ذلك أصلا أصيلا.
نعم قد يقال بذلك، بناء على ثبوت ولايته عنه في ذلك في هذا الحال، لما عرفت كما أنه قد يقال: إن مراد المصنف بالاشهاد الذي جزم بعدم الرجوع مع عدم

(1) سورة التوبة الآية - 71.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431