للغرس الكائن فيها بسبب انتفاعه بها في ذلك، وحق المسلمين فيها، وإن ضرب على الشجر الذي فيها، فإنما هو بواسطتها، والعامل إنما يستحق الحصة بواسطة عمله فلا إشكال حينئذ في أن الخراج على المالك.
{إلا أن يشترط على العامل أو بينهما} فيجب حينئذ على حسب الشرط، لعموم (1) " المؤمنون " ولكن يجري عليه حكم الشرايط، بل قد سمعت في المزارعة اعتبار معلومية مقداره في صحة اشتراطه، وقد سلف منا هناك ما له نفع في المقام فلاحظ وتأمل، كما أنه تقدم آنفا حكم الشرائط مع عدم خروج الثمرة أو تلفها، و الفرق أيضا بين المذكور شرطا وجزء للعقد مع الحصة والله العالم.
المسألة {العاشرة: الفائدة تملك} بين العامل ورب الأصول {بالظهور} بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في المسالك الاجماع على عدم تأخر ملك العامل إلى بلوغ الثمرة وإدراكها.
قلت: فليس حينئذ إلا الملك بينهما بالظهور، مضافا إلى أن ذلك هو مقتضى تبعية النماء في الملك، والمشروع من عقد المساقاة المقتضي لملك العامل الحصة، و ملك رب الأصول العمل عليه، فما عن بعض العامة - من عدم ملك العامل إلا بالقسمة، قياسا على عامل القراض - واضح الفساد حتى في المقيس عليه عندنا، كما تقدم في محله، مع وضوح الفرق بينهما، بأن الربح هناك وقاية لرأس المال، فلا ربح حينئذ إلا بعد وصول رأس المال إلى المالك بخلاف الثمرة هنا.
{و} حينئذ ف {تجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا} كما هو المشهور، لتحقق سبب الوجوب وهو النماء على ملكهما مع فرض بلوغ النصاب، خلافا لابن زهرة هنا، وفي المزارعة فأوجبها على مالك البذر والأصول خاصة، لأنه نماء ملكه، وما يأخذه الزارع والمساقي كالأجرة عن عمله، قال:
" ولا خلاف في أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة وكذا إن كان البذر للمزارع، لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة عن أرضه، فإن كان البذر منهما فالزكاة على كل