جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٩٠
للغرس الكائن فيها بسبب انتفاعه بها في ذلك، وحق المسلمين فيها، وإن ضرب على الشجر الذي فيها، فإنما هو بواسطتها، والعامل إنما يستحق الحصة بواسطة عمله فلا إشكال حينئذ في أن الخراج على المالك.
{إلا أن يشترط على العامل أو بينهما} فيجب حينئذ على حسب الشرط، لعموم (1) " المؤمنون " ولكن يجري عليه حكم الشرايط، بل قد سمعت في المزارعة اعتبار معلومية مقداره في صحة اشتراطه، وقد سلف منا هناك ما له نفع في المقام فلاحظ وتأمل، كما أنه تقدم آنفا حكم الشرائط مع عدم خروج الثمرة أو تلفها، و الفرق أيضا بين المذكور شرطا وجزء للعقد مع الحصة والله العالم.
المسألة {العاشرة: الفائدة تملك} بين العامل ورب الأصول {بالظهور} بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل في المسالك الاجماع على عدم تأخر ملك العامل إلى بلوغ الثمرة وإدراكها.
قلت: فليس حينئذ إلا الملك بينهما بالظهور، مضافا إلى أن ذلك هو مقتضى تبعية النماء في الملك، والمشروع من عقد المساقاة المقتضي لملك العامل الحصة، و ملك رب الأصول العمل عليه، فما عن بعض العامة - من عدم ملك العامل إلا بالقسمة، قياسا على عامل القراض - واضح الفساد حتى في المقيس عليه عندنا، كما تقدم في محله، مع وضوح الفرق بينهما، بأن الربح هناك وقاية لرأس المال، فلا ربح حينئذ إلا بعد وصول رأس المال إلى المالك بخلاف الثمرة هنا.
{و} حينئذ ف‍ {تجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا} كما هو المشهور، لتحقق سبب الوجوب وهو النماء على ملكهما مع فرض بلوغ النصاب، خلافا لابن زهرة هنا، وفي المزارعة فأوجبها على مالك البذر والأصول خاصة، لأنه نماء ملكه، وما يأخذه الزارع والمساقي كالأجرة عن عمله، قال:
" ولا خلاف في أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة وكذا إن كان البذر للمزارع، لأن ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة عن أرضه، فإن كان البذر منهما فالزكاة على كل

(1) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور الحديث - 4.
(٩٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431