جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٨٤
عداه} بل له أيضا ذلك مع عدم الخيانة {و} حينئذ ف‍ {لو ضم} أي {المالك إليه أمينا} لحفظ ما يرجع إليه {كانت أجرته على المالك خاصة} كما في القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك، لرجوع مصلحته إليه.
لكن قد يشكل مع فرض كون الحفظ على العامل، بأنه من الأعمال الواجبة عليه الذي يتجه الاستيجار عليه، مع فرض عدم قيامه به، وقد يدفع لمنع كون ذلك من عمل المساقاة، وإن وجب الحفظ عليه إذا كان أمانة في يده، وإن سلم فالمراد به الحفظ من الغير، وأما الحفظ منه فهو من تحريم الخيانة والسرقة، لا من حيث المساقاة، على أنه بثبوت الخيانة منه في الجملة لا دليل على عدم قبول الحفظ منه مع بذله له.
وعلى كل حال فلو لم يمكن الحفظ منه ولو مع الحافظ ففي القواعد " الأقرب رفع يده من الثمرة، والزامه بأجرة عامل " واختاره في المسالك، ولعل الأول، لأن للمالك أن يحفظ ماله قطعا ولا يتم إلا برفع يد العامل، لأنه الفرض، والثاني أن العمل واجب عليه وقد تعذر فعله بنفسه، فيكون كما لو هرب، مضافا إلى قاعدة الضرر، وحينئذ يتجه الفسخ مع التعيين، ومع غيره إذا لم يمكن الاستيجار عنه على حسب ما سمعته في الهارب، كما صرح به الشهيد في حواشي القواعد، وهو الذي صرح به في الاسعاد والارشاد من كتب الشافعية.
لكن قد يناقش بما في جامع المقاصد من إن الحق الثابت لشخص إذا كان لا يتم إلا باسقاط حق شخص آخر وإزالة يده عن ملكه، فلا دليل على سقوط ذلك وإزالة يده، وبعدم تعذر العمل منه لأن مجرد الخيانة غير كاف في ذلك، بل لو جوزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال: إن التعذر حينئذ بسبب المالك، فلا يجب على العامل شئ، ولذا قال في جامع المقاصد: للتوقف في الموضعين مجال، وهو في محله والله العالم.
المسألة {السابعة: إذا ساقاه على أصول} جاهلا بحالها {فبانت} بأحد الطرق الشرعية أنها {مستحقة بطلت المساقاة} مع عدم إجازة المالك، {و}
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431