عداه} بل له أيضا ذلك مع عدم الخيانة {و} حينئذ ف {لو ضم} أي {المالك إليه أمينا} لحفظ ما يرجع إليه {كانت أجرته على المالك خاصة} كما في القواعد والتذكرة وجامع المقاصد والمسالك، لرجوع مصلحته إليه.
لكن قد يشكل مع فرض كون الحفظ على العامل، بأنه من الأعمال الواجبة عليه الذي يتجه الاستيجار عليه، مع فرض عدم قيامه به، وقد يدفع لمنع كون ذلك من عمل المساقاة، وإن وجب الحفظ عليه إذا كان أمانة في يده، وإن سلم فالمراد به الحفظ من الغير، وأما الحفظ منه فهو من تحريم الخيانة والسرقة، لا من حيث المساقاة، على أنه بثبوت الخيانة منه في الجملة لا دليل على عدم قبول الحفظ منه مع بذله له.
وعلى كل حال فلو لم يمكن الحفظ منه ولو مع الحافظ ففي القواعد " الأقرب رفع يده من الثمرة، والزامه بأجرة عامل " واختاره في المسالك، ولعل الأول، لأن للمالك أن يحفظ ماله قطعا ولا يتم إلا برفع يد العامل، لأنه الفرض، والثاني أن العمل واجب عليه وقد تعذر فعله بنفسه، فيكون كما لو هرب، مضافا إلى قاعدة الضرر، وحينئذ يتجه الفسخ مع التعيين، ومع غيره إذا لم يمكن الاستيجار عنه على حسب ما سمعته في الهارب، كما صرح به الشهيد في حواشي القواعد، وهو الذي صرح به في الاسعاد والارشاد من كتب الشافعية.
لكن قد يناقش بما في جامع المقاصد من إن الحق الثابت لشخص إذا كان لا يتم إلا باسقاط حق شخص آخر وإزالة يده عن ملكه، فلا دليل على سقوط ذلك وإزالة يده، وبعدم تعذر العمل منه لأن مجرد الخيانة غير كاف في ذلك، بل لو جوزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال: إن التعذر حينئذ بسبب المالك، فلا يجب على العامل شئ، ولذا قال في جامع المقاصد: للتوقف في الموضعين مجال، وهو في محله والله العالم.
المسألة {السابعة: إذا ساقاه على أصول} جاهلا بحالها {فبانت} بأحد الطرق الشرعية أنها {مستحقة بطلت المساقاة} مع عدم إجازة المالك، {و}