أتلف أو فرط فتلف} أو نحو ذلك {وأنكر} العامل {ف} لا ريب في أن {القول قوله} أي العامل {مع يمينه} لأنه منكر بموافقته للأصل سواء كان أمينا له أم لا.
نعم ضمانه بالتفريط يتوقف على أمانته، فلا تتوجه الدعوى به إلا في صورة كونه أمينا له، وعلى كل حال فالقول قوله أيضا في عدمه، للأصل، وكان ظاهر المتن وغيره سماع الدعوى بذلك مع الجهل بالمقدار، لعموم قوله عليه السلام (1) " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
لكن في التذكرة " لم تسمع دعواه حتى يحررها ببيان المقدار " مع أن المحكي عنه في باب القضاء سماع الدعوى المجهولة، ويأتي إن شاء الله التحقيق في ذلك.
{و} كيف كان ف {بتقدير ثبوت الخيانة} بالبينة أو بغيرها {هل ترفع يده أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة؟} ظاهر المصنف احتمال الأول ولعله لأن اثبات يده على حصته، يستدعي إثباتها على حصة المالك التي له دفع يده عنها.
وفيه: منع توقفه على ذلك، لامكان وضع المالك أمينا لحفظ ما يرجع إليه معه، إلا أني لم أجده قولا لأحد من أصحابنا، بل ولا غيرهم.
نعم عن المزني يستأجر عليه من يعمل معه، وفي موضع آخر يضم إليه أمين يشرف عليه وهو المحكي عن مالك، وفي الاسعاد شرح الارشاد للشافعية يلزمه الحاكم بأجرة مشرف يراقبه ولا تزال يده، لأنه مستحق للعمل ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق، فتعين جمعا بين الحقين.
و {الوجه} المطابق لأصولنا {أن يده لا ترفع عن حصته من الربح} أي الثمرة لعموم (2) " تسلط الناس على أموالها " {و} لكن {للمالك رفع يده عما