جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٨٣
أتلف أو فرط فتلف} أو نحو ذلك {وأنكر} العامل {ف‍} لا ريب في أن {القول قوله} أي العامل {مع يمينه} لأنه منكر بموافقته للأصل سواء كان أمينا له أم لا.
نعم ضمانه بالتفريط يتوقف على أمانته، فلا تتوجه الدعوى به إلا في صورة كونه أمينا له، وعلى كل حال فالقول قوله أيضا في عدمه، للأصل، وكان ظاهر المتن وغيره سماع الدعوى بذلك مع الجهل بالمقدار، لعموم قوله عليه السلام (1) " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
لكن في التذكرة " لم تسمع دعواه حتى يحررها ببيان المقدار " مع أن المحكي عنه في باب القضاء سماع الدعوى المجهولة، ويأتي إن شاء الله التحقيق في ذلك.
{و} كيف كان ف‍ {بتقدير ثبوت الخيانة} بالبينة أو بغيرها {هل ترفع يده أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة؟} ظاهر المصنف احتمال الأول ولعله لأن اثبات يده على حصته، يستدعي إثباتها على حصة المالك التي له دفع يده عنها.
وفيه: منع توقفه على ذلك، لامكان وضع المالك أمينا لحفظ ما يرجع إليه معه، إلا أني لم أجده قولا لأحد من أصحابنا، بل ولا غيرهم.
نعم عن المزني يستأجر عليه من يعمل معه، وفي موضع آخر يضم إليه أمين يشرف عليه وهو المحكي عن مالك، وفي الاسعاد شرح الارشاد للشافعية يلزمه الحاكم بأجرة مشرف يراقبه ولا تزال يده، لأنه مستحق للعمل ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق، فتعين جمعا بين الحقين.
و {الوجه} المطابق لأصولنا {أن يده لا ترفع عن حصته من الربح} أي الثمرة لعموم (2) " تسلط الناس على أموالها " {و} لكن {للمالك رفع يده عما

(١) الوسائل الباب - ٢٥ ص أبواب أحكام الدعوى المستدرك ج ٣ ص ١٩٩.
(2) البحار ج 2 ص 272.
(٨٣)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، المنع (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431