لكونها مشروعة على ذلك، بخلاف الثانية التي هي باقية على مقتضى القواعد، من اعتبار المعلومية في الأجرة، ولذا اقتصر على اشتراط القطع دون الضميمة والعامين، المحتمل كون جواز هما في البيع، للدليل الخاص من الاجماع أو غيره والله العالم.
المسألة {الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا قيل:} والقائل الشيخ فيما حكي عنه {يبطل} لأنه كالبيعين في بيع، ولعدم لزوم هذا الشرط الذي هو بمنزلة الوعد، والفرض أنه سبب في زيادة العوض أو نقصانه، ولم يعرف مقدار ذلك فيتجهل ويبطل، وكذا الكلام في بعتك هذا العبد بكذا، على أن تبيعني عبدك بكذا. نعم لو ساقاه على الحديقتين صفقة صح، وإن اختلفت الحصة.
{و} لكن لا يخفى أن {الجواز أشبه} بأصول المذهب وقواعده، ضرورة عدم كونه من ذلك المفسر بالبيع بثمنين إلى أجلين مثلا، أو على تقديرين، وتناول " أوفوا بالعقود " التي منها المشتملة على الشرائط للمفروض، مضافا إلى عموم (1) " المؤمنون عند شروطهم " فيجب الوفاء حينئذ به، وإن سلم كونه وعدا لم يقدح، وإن صار داعيا لزيادة العوض أو نقصانه كما هو واضح.
وأضعف منه ما عن ابن الجنيد حيث قال: " لا أختار ايقاع المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرقة بعضها أشق عملا من بعض، إلا أن يعقد ذلك ويشترط في العقد، العقد على الأخرى " إذ هو كما ترى أيضا لا دليل عليه، فالتحقيق الجواز في الصورتين والله العالم.
المسألة {الرابعة: لو كانت الأصول لاثنين} مثلا {فقالا لواحد} مثلا {ساقيناك} على أن لك النصف مثلا صح، وإن لم يعلم نصيب كل واحد منهما، لعدم مدخلية ذلك في العلم بحصته، وليس إلا تعدد المالك، وهو غير مانع كباقي الصور المتصورة في المقام بالنسبة إلى اتحاد المالك والعامل، وتعددهما.