جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٧٩
لكونها مشروعة على ذلك، بخلاف الثانية التي هي باقية على مقتضى القواعد، من اعتبار المعلومية في الأجرة، ولذا اقتصر على اشتراط القطع دون الضميمة والعامين، المحتمل كون جواز هما في البيع، للدليل الخاص من الاجماع أو غيره والله العالم.
المسألة {الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا قيل:} والقائل الشيخ فيما حكي عنه {يبطل} لأنه كالبيعين في بيع، ولعدم لزوم هذا الشرط الذي هو بمنزلة الوعد، والفرض أنه سبب في زيادة العوض أو نقصانه، ولم يعرف مقدار ذلك فيتجهل ويبطل، وكذا الكلام في بعتك هذا العبد بكذا، على أن تبيعني عبدك بكذا. نعم لو ساقاه على الحديقتين صفقة صح، وإن اختلفت الحصة.
{و} لكن لا يخفى أن {الجواز أشبه} بأصول المذهب وقواعده، ضرورة عدم كونه من ذلك المفسر بالبيع بثمنين إلى أجلين مثلا، أو على تقديرين، وتناول " أوفوا بالعقود " التي منها المشتملة على الشرائط للمفروض، مضافا إلى عموم (1) " المؤمنون عند شروطهم " فيجب الوفاء حينئذ به، وإن سلم كونه وعدا لم يقدح، وإن صار داعيا لزيادة العوض أو نقصانه كما هو واضح.
وأضعف منه ما عن ابن الجنيد حيث قال: " لا أختار ايقاع المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرقة بعضها أشق عملا من بعض، إلا أن يعقد ذلك ويشترط في العقد، العقد على الأخرى " إذ هو كما ترى أيضا لا دليل عليه، فالتحقيق الجواز في الصورتين والله العالم.
المسألة {الرابعة: لو كانت الأصول لاثنين} مثلا {فقالا لواحد} مثلا {ساقيناك} على أن لك النصف مثلا صح، وإن لم يعلم نصيب كل واحد منهما، لعدم مدخلية ذلك في العلم بحصته، وليس إلا تعدد المالك، وهو غير مانع كباقي الصور المتصورة في المقام بالنسبة إلى اتحاد المالك والعامل، وتعددهما.

(1) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور الحديث - 4 -
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431