جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٨٠
نعم لو قالا له: {على أن لك من حصة فلان النصف، ومن حصة الآخر الثلث صح} أيضا ولكن {بشرط أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما} وحينئذ {لو كان جاهلا بطلت المساقاة لتجهيل الحصة} كما هو واضح هذا.
وقد ذكر في المسالك بعض الصور لبيان كيفية القسمة بينهم، للتدريب لا فائدة في ذكرها. والله العالم.
المسألة {الخامسة: إذا هرب العامل} غير المعين في أثناء العمل {لم تبطل المساقاة} قطعا لأصالة صحتها، بل ظاهر الأصحاب هنا بقاؤها على اللزوم {ف‍} ليس للمالك الفسخ بمجرد ذلك، خصوصا {إن بذل العمل عنه باذل} وإنما يرفع أمره إلى الحاكم فيطلبه ويجره على العمل، فإن تعذر ذلك استأجر من ماله من يعمل عنه، أو بأجرة مؤجلة إلى وقت الثمرة، ومع فرض ظهورها وبدو صلاحها استأجر بحصته أجمع أو بعضها، أو بالاقتراض عليه.
{أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه} ولو على جهة القرض عليه أو بغير ذلك من الصور التي يحصل بها الحق ممن عليه إلى من هوله، لأنه ولي كل ممتنع، لقوله تعالى (1) " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " وحينئذ متى حصل أحدهما {فلا خيار} للمالك لعدم الضرر عليه مع أصالة اللزوم.
ولكن قد يقال: إنه مناف لما يستفاد منهم في غير المقام، كالخيار بعدم الوفاء بالشرط، وكالخيار بتأخير الثمن، وبالامتناع عن العمل وتسليم العين المستأجرة، ونحو ذلك من ثبوت الخيار بمجرد حصول شئ من ذلك، من غير مراجعة إلى الحاكم، بل ظاهر هم أنه متى حصل من أحد المتعاقدين بعقد لازم ما ينافي استحقاق الآخر عليه من حيث اللزوم، شرع له الشارع الفسخ، وكان العقد في حقه جائزا دفعا لضرره بذلك، لقاعدة (1) " لا ضرر ولا ضرار ".

(1) سورة المائدة - الآية 55.
(2) الوسائل الباب - 17 - ص أبواب الخيار الحديث - 3 - 4 - 5.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431