جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٩
{وكذا} الكلام بالنسبة إلى الأمر بالتسليم لو صدقه فيما {لو كان الحق} الذي ادعى الوكالة عليه {دينا و} لكن {فيه تردد} وخلاف، بل لعل الأقوى هنا أنه يؤمر بالتسليم وفاقا للمحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني وعن الحلي، لاختصاص الاقرار في حقه، ضرورة أنه يدفع الدين من خالص ماله، وإذا أنكر من له ذلك فهو على حجته، خلافا للمحكي عن الشيخ ويحيى بن سعيد، والفاضل في الإرشاد والده والكاشاني، من مساواته للعين، لأن تسليمه إنما يكون عن الموكل ولا ينفذ إقرار الغريم عليه باستحقاق غيره لقبض حقه، ولأنه لا يؤمر به إلا إذا كان مبرء للذمة على وجه يطالب به بعد ذلك، ومن ثم يجوز لمن عليه الحق الامتناع من التسليم للمالك للاشهاد عليه، وهنا ليس كذلك كما عرفت، ولأن الدافع على جهة كونه مال الغائب لم يثبت ما يقتضيه، والدفع على غير هذا الوجه غير واجب.
والجميع كما ترى، ضرورة عدم توقف الأمر بتسليمه على نفوذ إقراره في حق الغريم، بل يكفي فيه تعلقه في حقه من غير معارضة لحق الغير، فهو كما لو أقر بالحوالة عليه من الغريم لشخص خاص، فإنه لا إشكال في أمره بالدفع إليه.
وإن لم ينفذ ذلك في حق الغريم، بل هو على حجته بلا خلاف أجده بين من تعرض لذلك.
نعم قد احتمل بعضهم عدم وجوب الدفع فيه أيضا، لكنه في غير محله، بل اعترف بعضهم بأنه في غاية الضعف، بعد أن نسب إلى الشافعي، ضرورة عدم انقطاع الاحتمال حتى مع الاشهاد على المالك لامكان موتهما وفسقهما وغيبتهما وغير ذلك، وحينئذ فاحتمال الضرر مع إمكان دفعه بطريق من الطرق لا يصلح مانعا لدفع الحق إلى وكيل مالكه باعتراف الغريم، مع أنه يمكن فرض المسألة في حال القطع بعدم الضرر للغريم.
بل من المعلوم أن جهة البحث هنا غير ذلك، والدفع على أنه مال الغائب يكفي في ثبوت مقتضيه بالنسبة إلى ذلك الاقرار المزبور الذي لا يتوقف إلزامه بمقتضاه
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431