عرفته سابقا، بل يكفي فيها دفع العوامل أو بعض البذر، بل يمكن مزارعة الغير على وجه يكون هو الأجير له في العمل.
ولعله لذا اقتصر المصنف على عدم جواز المشاركة مع اشتراط الزرع بنفسه بخلافه في القواعد حيث قال: " وللمزارع أن يشارك غيره، وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك ".
نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة، اللهم إلا أن يريد الاختصاص بالحصة أيضا، لكن في صحة هذا الشرط حينئذ بحث، لعموم تسلط الناس، ولما حكي من الاجماع في كتاب البيع على عدم صحة مثل هذا الشرط، وقياس ذلك على الراهن والمفلس في غير محله، وكان الذي أوقع ثاني المحققين، والشهيدين في التزام ذلك تفسيرهم الشركة هنا بما سمعت، وفيه ما عرفت، كما أنه لا يخفى عليك ما في الوسوسة في عدم اعتبار كون البذر منه في جواز المزارعة أيضا، ضرورة كون ذلك مقتضى العمومات، والمنع في المساقاة - إن كان الاجماع أو غيره - لا يقتضي المنع هنا، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، بل لم نعرف القائل به بالخصوص، عدا ما في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد من نسبته إلى عميد الدين، ولا ريب في ضعفه لما عرفته من كفاية عقد المزارعة في تمليك الحصة من غير حاجة إلى ملك البذر، كالمزارع الأول والخبر الأول لا دلالة فيه على ذلك بل لعله خارج عما نحن فيه، بكون المراد منه السؤال عن المزارعة بهذا الوجه، أي تملك الزرع بالطريق المذكور، لا أن المراد عقد المزارعة ولا أن العامل باعه ما ملكه بالمزارعة فتأمل جيدا.
المسألة {الخامسة: خراج الأرض ومؤنتها} كأجرتها ونحوها {على صاحبها} لأصالة براءة ذمة العامل الذي لم يوجب عليه عقد المزارعة ذلك ونحوه بل في خبر سعيد الكندي (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم، قال: اعطهم فضل ما بينهما، قلت: أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم قال: إنهم إنما زادوا على أرضك ".