جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠
أتلف " (1) و " على اليد " ونحوهما، وإلا للزم عدم ضمان كل متلف، لكل مال شخص بدعوى الهبة، بل لا يحتاج إلى الدعوى بأصالة البراءة والتزامه واضح الفساد والفرق بين المنفعة والعين أوضح فسادا، وذهاب اليمين بما فيها إنما هو بالنسبة إلى خصوص ما نفته من الحصة والأجرة المسماة، لا غيرها كما هو واضح.
{و} على كل حال فقد ظهر لك ضعف ما {قيل:} في أصل المسألة من أنه {تستعمل القرعة} لكل أمر مشكل {و} لا إشكال بعد ما عرفت فلا ريب في أن القول {الأول أشبه} بأصول المذهب وقواعده، بل لم نعرف القائل بالقرعة هنا بالخصوص.
{و} كيف كان ف‍ {للزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه} بلا خلاف ولا إشكال معتد به {لأنه مأذون فيه} باتفاق منهما، فيكون له حق البقاء، بناء على العمل بمفهوم قوله (2) " لا حق لعرق ظالم " بل ليس للمالك المطالبة بالقلع، إلزاما له بدعواه الإجارة والمزارعة.
نعم ليس له منعه لو أراد الزارع أخذه قصيلا، لعدم ثبوت حق له فيه بعد فرض يمينه على نفي المزارعة، كما أنه ليس للعامل حق الابقاء بناء على جواز الرجوع بالعارية وإن كانت للزرع، أخذا له باقراره بدعوى العارية كما هو واضح; هذا كله مع كون الدعوى الفرض المزبور:
{أما لو قال:} المالك في جوابه {غصبتنيها حلف المالك} على نفي العارية {وكان له إزالته والمطالبة بأجرة المثل، وأرش الأرض إن عابت، وطم الحفر إن كان غرسا} لكونه حينئذ بحكم الغاصب الذي يترتب عليه ذلك. ولم يكن ثم اقرار من المالك يلزم به، وليس هو من التداعي الأول الذي يتوجه فيه يمين على مدعي العارية، فما عن التذكرة - من أنه يحلف العامل على نفي الغصب - في غير محله خصوصا بعد اعترافه بترتب الأحكام المزبورة التي يكفي فيها عدم تحقق الإذن من

(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.
(٢) الوسائل الباب - ٣٣ من أبواب الإجارة الحديث - ٣ المستدرك ج ٣ ص ١٤٩.
(٤٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431