أتلف " (1) و " على اليد " ونحوهما، وإلا للزم عدم ضمان كل متلف، لكل مال شخص بدعوى الهبة، بل لا يحتاج إلى الدعوى بأصالة البراءة والتزامه واضح الفساد والفرق بين المنفعة والعين أوضح فسادا، وذهاب اليمين بما فيها إنما هو بالنسبة إلى خصوص ما نفته من الحصة والأجرة المسماة، لا غيرها كما هو واضح.
{و} على كل حال فقد ظهر لك ضعف ما {قيل:} في أصل المسألة من أنه {تستعمل القرعة} لكل أمر مشكل {و} لا إشكال بعد ما عرفت فلا ريب في أن القول {الأول أشبه} بأصول المذهب وقواعده، بل لم نعرف القائل بالقرعة هنا بالخصوص.
{و} كيف كان ف {للزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه} بلا خلاف ولا إشكال معتد به {لأنه مأذون فيه} باتفاق منهما، فيكون له حق البقاء، بناء على العمل بمفهوم قوله (2) " لا حق لعرق ظالم " بل ليس للمالك المطالبة بالقلع، إلزاما له بدعواه الإجارة والمزارعة.
نعم ليس له منعه لو أراد الزارع أخذه قصيلا، لعدم ثبوت حق له فيه بعد فرض يمينه على نفي المزارعة، كما أنه ليس للعامل حق الابقاء بناء على جواز الرجوع بالعارية وإن كانت للزرع، أخذا له باقراره بدعوى العارية كما هو واضح; هذا كله مع كون الدعوى الفرض المزبور:
{أما لو قال:} المالك في جوابه {غصبتنيها حلف المالك} على نفي العارية {وكان له إزالته والمطالبة بأجرة المثل، وأرش الأرض إن عابت، وطم الحفر إن كان غرسا} لكونه حينئذ بحكم الغاصب الذي يترتب عليه ذلك. ولم يكن ثم اقرار من المالك يلزم به، وليس هو من التداعي الأول الذي يتوجه فيه يمين على مدعي العارية، فما عن التذكرة - من أنه يحلف العامل على نفي الغصب - في غير محله خصوصا بعد اعترافه بترتب الأحكام المزبورة التي يكفي فيها عدم تحقق الإذن من