المالك، الحاصل بيمينه على نفي العارية التي يدعيها الزارع كما هو واضح.
المسألة {الرابعة: للمزارع} بالفتح {أن يشارك غيره} في حصته {و أن يزارع عليها غيره} بحصته أو أقل منها {ولا يتوقف} ذلك {على إذن المالك} بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، لانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة (1) و " الناس مسلطون على أموالهم " نعم ليس له تسليم الأرض إلا بإذن المالك على الوجه الذي تسمعه في كتاب الإجارة، وفي موثق سماعة (2) دلالة على ذلك في الجملة " قال سألته عن المزارعة قلت:
الرجل يبذر في الأرض مئة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره، فيأتيه رجل فيقول له: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي بذر فيه لم يشتره بثمن، وإنما هو شئ كان عنده، قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم ليأخذ نصف الثمن، ونصف النفقة ويشاركه ".
ولعله لذا اشترط بعضهم فيما حكي عنه في جواز المزارعة والمشاركة كون البذر منه، ليكون تمليك الحصة منوطا به، قال: وبه يفرق بينه وبين عامل المساقاة، حيث لا يصح له أن يساقي غيره كما سيأتي، ولأن البذر إذا كان من صاحب الأرض، فالأصل أن لا يتسلط عليه إلا مالكه، أو من أذن له، وهو المزارع، واستحسنه في المسالك في المزارعة، قال: " أما المشاركة فلا. لأن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم، وهذا لا مانع منه، لملكه لها فيتسلط على بيعها كيف يشاء، بخلاف ابتداء المزارعة، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا، لأن لزوم عقدها اقتضى تسلطه، على العمل بنفسه وغيره وتملكه للمنفعة والتصرف في البذر بالزرع وإن لم يكن بنفسه، حيث لا يشترط عليه اختصاص، فيجوز نقله إلى الغير كما يجوز الاستنابة، ويضعف بأن البذر