جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤١
المالك، الحاصل بيمينه على نفي العارية التي يدعيها الزارع كما هو واضح.
المسألة {الرابعة: للمزارع} بالفتح {أن يشارك غيره} في حصته {و أن يزارع عليها غيره} بحصته أو أقل منها {ولا يتوقف} ذلك {على إذن المالك} بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه، لانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة (1) و " الناس مسلطون على أموالهم " نعم ليس له تسليم الأرض إلا بإذن المالك على الوجه الذي تسمعه في كتاب الإجارة، وفي موثق سماعة (2) دلالة على ذلك في الجملة " قال سألته عن المزارعة قلت:
الرجل يبذر في الأرض مئة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره، فيأتيه رجل فيقول له: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك علي، وأشركني فيه قال: لا بأس، قلت: وإن كان الذي بذر فيه لم يشتره بثمن، وإنما هو شئ كان عنده، قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ، ثم ليأخذ نصف الثمن، ونصف النفقة ويشاركه ".
ولعله لذا اشترط بعضهم فيما حكي عنه في جواز المزارعة والمشاركة كون البذر منه، ليكون تمليك الحصة منوطا به، قال: وبه يفرق بينه وبين عامل المساقاة، حيث لا يصح له أن يساقي غيره كما سيأتي، ولأن البذر إذا كان من صاحب الأرض، فالأصل أن لا يتسلط عليه إلا مالكه، أو من أذن له، وهو المزارع، واستحسنه في المسالك في المزارعة، قال: " أما المشاركة فلا. لأن المراد بها أن يبيع بعض حصته في الزرع مشاعا بعوض معلوم، وهذا لا مانع منه، لملكه لها فيتسلط على بيعها كيف يشاء، بخلاف ابتداء المزارعة، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز مطلقا، لأن لزوم عقدها اقتضى تسلطه، على العمل بنفسه وغيره وتملكه للمنفعة والتصرف في البذر بالزرع وإن لم يكن بنفسه، حيث لا يشترط عليه اختصاص، فيجوز نقله إلى الغير كما يجوز الاستنابة، ويضعف بأن البذر

(1) البحار ج 2 ص 274 - الطبعة الحديثة.
(2) الوسائل الباب - 13 - من أبواب أحكام المزارعة الحديث - 1 -.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431