جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٨
وأما ما ذكره في المسالك في الرد على المحقق الثاني في توجيه كونه مدعيا بأنه " يترك إذا ترك " فهو في محله، ضرورة أنه يترك مطالبته بالعمل بالنسبة إلى ما ادعاه من الزيادة، لا غيرها من المدة التي اعترف بثبوتها عليه، ولو في ضمن الزيادة التي ادعاها كما هو واضح. هذا كله مع قطع النظر عن كلام الأصحاب، وإلا فلا محيص عن موافقتهم عليه بعد ثبوت إجماعهم عليه، بل قد يتكلف موافقته للقواعد أيضا بعد التأمل.
وعلى كل حال {فإن أقام كل منهما بينة} على ما ادعاه، بني الحكم على تقديم بينة الداخل والخارج، والأقوى الثاني وهو فيما نحن فيه مدعي الزيادة في المدة والحصة لو لم يكن له البذر وحينئذ متى قامت البينتان على مقدار الحصة {قدمت بينة العامل} مع فرض خروجه بكون صاحب البذر المالك.
{وقيل: يرجعان إلى القرعة} التي هي لكل أمر مشكل {و} لا ريب في أن {الأول أشبه} بأصول المذهب وقواعده التي منها (1) " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " وبها حينئذ يرتفع الاشكال الذي هو وصف موضوع حكم القرعة إنما الكلام في إطلاق المصنف تقديم قول العامل، وكذا ما في المختلف قال:
" لو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر مع يمينه، فإن أقام كل بينة قدمت بينة العامل، لأنه الخارج، ولأن القول قول المالك، فالبينة بينة العامل، وقيل: يرجعان إلى القرعة وليس بجيد "، ويمكن تنزيله على ما إذا كان المالك صاحب البذر، أو يقال بتقديم بينة العامل هنا وإن كان صاحب البذر، لأنه وإن كان داخلا بالنسبة إلى قبول قوله عند عدم البينة، لأصالة التبعية، لكنه خارج عند قيام البينة، لكون صاحب الأرض هو ذو اليد على ما فيها، والأصل عدم خروج منفعتها إلا بقوله، فيكون العامل حينئذ خارجا فتأمل جيدا.
المسألة {الثالثة: لو اختلفا فقال الزارع: أعرتنيها، وأنكر المالك} حلف على نفي العارية {و} إن {ادعى} مع ذلك {الحصة أو الأجرة ولا بينة له}

(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431