جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٧
هذا المحل قاصر جدا، هذا كله إذا لم يشترط ذلك على الزارع، فإن شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوما، وكذا لو شرط بعضه معينا أو مشاعا مع ضبطه ".
قلت: لا إشكال في كون المرجع فيما ذكره مع الاطلاق تعارف ما هو على المالك أو العامل، وإلا أشكل الحال.
وقد يقال: إن المراد بمؤنة الأرض - بقرينة ذكرهم لها مع الخراج - ما كان مثله من أجرة الأرض عوض قبالتها، ونحو ذلك مما هو سبب في الاستيلاء علي كون الأرض بيده، إجارة وزراعة وغيرهما، ولعل هذا أقرب عند التأمل والله العالم.
المسألة {السادسة: كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض أجرة مثل} إن كان البذر من العامل الذي يكون منه الحاصل حينئذ، كما أنه لصاحبها إن كان البذر منه، ولكن عليه أجرة مثل العامل والعوامل، ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على النسبة، ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصه على نسبة ما للآخر فيه من الحصة، فإذا كان البذر بينهما مثلا، رجع المالك بنصف أجرة أرضه، والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته.
وعلى هذا قياس باقي الأقسام، ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له، وعليه أجرة مثل الزرع وباقي الأعمال وآلاتهما، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، كما اعترف به في الرياض، ووجهه ما تقدم غير مرة، وخصوصا في قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " بل في الرياض هنا " إن اطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في ثبوت الأجرة لمن ليس له البذر على الآخر في مقابلة أرضه أو عمله بين أن يكون هناك حاصل أم لا. " وهو كذلك مع فرض شغل الأرض بالبذر، والعمل من العامل، أما مع فرض عدم استعمال العامل الأرض، لاقدام منه على مخالفة عقد المزارعة الذي بان فساده، أو لعلمه بالبطلان أو غير ذلك فقد يشكل ضمانه الأجرة حينئذ، بأصالة براءة الذمة مع فرض عدم منع المالك منها، خصوصا مع علمه بالبطلان، اللهم إلا أن يفرض كونها في يده التي هي يد ضمان، ضرورة عدم الإذن في ذلك، لفرض انحصارها في العقد
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431