المفروض بطلانه، فتبقى الأرض حينئذ في يده بحكم الغصب.
لكن مع ذلك لا يخلو من نظر وتأمل، كما أنه لا يخلو اطلاقهم الأجرة الشامل لصورتي علمهما وجهلهما، وعلم أحدهما خاصة من تأمل، خصوصا بعد ما تسمعه منهم في المساقاة من التصريح بعدم الأجرة للعامل مع العلم ببطلانها، لكونه حينئذ متبرعا، والمسألة من واد واحد، لولا ذلك لأمكن توجه الاطلاق هنا بأنه لا ملازمة بين العلم بالبطلان والمجانية، بعد فرض كون دفع الأرض والعمل بعنوان تلك المزارعة الباطلة، فتبقى حينئذ على قاعدة " احترام مال المسلم وعمله، كما صرح به بعضهم في غير المقام، كالبيع الفاسد والإجارة الفاسدة، وكذا لا يخلو الاطلاق المزبور من اشكال بعد تقييدهم له في المساقاة بما إذا لم يكن البطلان من اشتراط عدم الحصة، وإلا كان متبرعا، فإن نظيره هنا أيضا آت، وإن كان يمكن أن يقال:
إن رضاه بعدمها إنما كان بعنوان العقد الذي قد فرض فساده، فلا إذن حينئذ فيبقى تحت القاعدة التي ذكرناها فلاحظ وتأمل.
المسألة {السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول والرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية، لم يكن عليه شئ} كما أوضحنا ذلك كله مع باقي فروع المسألة في بيع الثمار، فلاحظ وتأمل هذا.
ولكن بقي هنا أمور لم يذكرها المصنف، منها: أن البذر مع اطلاق المزارعة من العامل أو الهالك، صرح الفاضل في القواعد بالأول، وعن بعض العامة الثاني، وظاهر موضع من التذكرة وجوب التعيين.
قلت: لا كلام مع فرض انصراف للاطلاق، فإنه المتبع حينئذ من غير فرق بين البذر وغيره، وأما مع عدمه فيحتمل التعيين وإلا بطل العقد للغرر، وأن يكون على العامل، لقوله عليه السلام (1) في جواب السؤال عن المزارعة " النفقة منك، و الأرض لصاحبها " فيكون حينئذ كالأصل الشرعي في ذلك.