وبالجملة فرق واضح بين المطلق والعام، كما أن من الواضح هنا البطلان في المقام إلا مع فرض انسياق التنصيف والله العالم.
{تفريع} {لو استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا} صح ما لم يكن سفها، لاطلاق الأدلة وعمومها بل {قيل: يجب على المالك ابقاؤه} بالأجرة {أو إزالته مع الأرش} لأن المستأجر غير متعد بالزرع، إذ الفرض كونه مالكا للمنفعة تلك المدة، فله الزرع، وذلك موجب على المالك ذلك، لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله (1) " ليس لعرق ظالم حق " الذي حكي عن فخر المحققين إجماع الأصوليين عليه في هذا الحديث، وإن اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره، وحينئذ وجب الجمع بين الحقين، وهو إنما يكون بما عرفت من التخيير المزبور للمالك الذي يمكن دعوى ترجيح حقه على الآخر، فلذلك استأثر بالتخيير المزبور.
{وقيل: له إزالته كما لو غرس بعد المدة} فلا أرش له، لأنه دخل على أن لا حق له بعد المدة، إذ منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالإجارة شيئا، {و} هو الأقوى عند ثاني الشهيدين لا {الأول} الذي هو {أشبه} عند المصنف، قال: " وعدم تعدي المستأجر بزرعه في المدة لا يوجب له حقا بعدها، مع استناد التقصير إليه، والمفهوم ضعيف، ودعوى الاجماع هنا على العمل به لم تثبت، وعلى تقدير صحته نمنع من كونه بعد المدة غير ظالم، لأنه واضع عرقه في أرض لا حق له فيها، والزام المالك بأخذ الأجرة أو الأرش على خلاف الأصل، فلا يصار إليه بمثل ذلك ".
قلت: لكن قد يقال بعد عدم معلومية فساد دعوى الاجماع المزبور - بل هو