بما عليها من الخراج قل أو كثر، قال إبراهيم بن ميمون (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليهم خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال:
لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل ".
وفي صحيح أبي بردة بن رجا (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأد خراجها قال: لا بأس إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها ".
وخبر أبي الربيع (3) " قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل يأتي على قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم، ويؤدي خراجها و يفضل بعد ذلك شئ كثير قال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك ".
لكن في الرياض بعد أن ذكر صحيح ابن سرحان قال: " ونحوه غيره، وفي الدلالة ضعف، فإن غايته نفي البأس الغير الملازم للزوم الذي هو المطلوب، لأعميته منه، فقد يجامع جواز الرجوع، ويكون المطلوب من نفي البأس حينئذ بيان الجواز مح حصول التراضي، ألا ترى إلى الصحيح، أي صحيح أبي بردة (4) قد حكم فيه بنفي البأس عن نحو ذلك، مع تصريحه بجواز الرجوع، فظهر أن المراد من نفي البأس حيث يطلق. إنما هو بيان الجواز المطلق لا اللزوم، إلا أن يقال: بأن المقصود من التمسك بنفي البأس إنما هو اثبات الجواز، دفعا لما يتوهم من النهي عنه الناشي من الجهالة، وحيث ثبت الجواز ثبت اللزوم، حيث يذكر في العقد اللازم عملا بما دل على لزومه، وهذا هو السر في تمسك الأصحاب في القول بلزوم كثير من الشروط