جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٤
وإن قال في الرياض: " فيه قصور من حيث السند، ومخالفة في المتن لقاعدة " لا تزر وازرة وزر أخرى " ولذا قال الراوي ما سمعت، ثم قال: ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده، كما يتفق كثيرا في بلادنا من الظلم على سكنة الدور بمال يكتب عليها، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة: فإن المظلوم من ظلم، ولكن الحال في السند كما ترى، ولا أجد له جابرا، فيشكل الحكم به هنا أيضا ".
قلت: لعل ما في الخبر المزبور من الخراج الذي هو على مالك الأرض، ضرورة عدم تقديره بقدر فقد يزيد السلطان فيه، وقد ينقص، لاختلاف الأزمنة والرجوع به على المالك إنما هو باعتبار أخذ السلطان العوض عنه، فكأنه قد اشترى من السلطان ذلك {إلا أن يشترطه على الزارع} فيلزم حينئذ.
لكن في المسالك " لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة، فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها، ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها ولو شرطا ذلك أو بعضه عليها، أو اخراجه من الأصل والباقي بينهما فهو كما لو شرط المالك زيادة على العامل، لأنه بمعناه ".
وأشكله بعض الناس بأنه مناف لما يفيده ظاهر جملة من النصوص من اغتفار مثل هذه الجهالة، ففي صحيح داود بن سرحان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها، ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس ".
وفي صحيح يعقوب بن شعيب (2) عنه أيضا " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن. يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما. قال: لا بأس ".
بل في الحدائق أنه ورد في النصوص ما هو أعظم من ذلك وهو إجارتها أو قبالتها

(1) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام المزارعة الحديث - 1.
(2) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام المزارعة الحديث - 2.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431