وإن قال في الرياض: " فيه قصور من حيث السند، ومخالفة في المتن لقاعدة " لا تزر وازرة وزر أخرى " ولذا قال الراوي ما سمعت، ثم قال: ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده، كما يتفق كثيرا في بلادنا من الظلم على سكنة الدور بمال يكتب عليها، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة: فإن المظلوم من ظلم، ولكن الحال في السند كما ترى، ولا أجد له جابرا، فيشكل الحكم به هنا أيضا ".
قلت: لعل ما في الخبر المزبور من الخراج الذي هو على مالك الأرض، ضرورة عدم تقديره بقدر فقد يزيد السلطان فيه، وقد ينقص، لاختلاف الأزمنة والرجوع به على المالك إنما هو باعتبار أخذ السلطان العوض عنه، فكأنه قد اشترى من السلطان ذلك {إلا أن يشترطه على الزارع} فيلزم حينئذ.
لكن في المسالك " لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة، فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها، ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها ولو شرطا ذلك أو بعضه عليها، أو اخراجه من الأصل والباقي بينهما فهو كما لو شرط المالك زيادة على العامل، لأنه بمعناه ".
وأشكله بعض الناس بأنه مناف لما يفيده ظاهر جملة من النصوص من اغتفار مثل هذه الجهالة، ففي صحيح داود بن سرحان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها، ويعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس ".
وفي صحيح يعقوب بن شعيب (2) عنه أيضا " سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن. يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما. قال: لا بأس ".
بل في الحدائق أنه ورد في النصوص ما هو أعظم من ذلك وهو إجارتها أو قبالتها