موضع اليقين، إلا أنه كما ترى، إذا لاشتمال على الغرر ليس قادحا في جواز المعاطاة بعد قيام الدليل، كما في المساقاة العقدية. نعم بناء على ما اخترناه من الإباحة في البيع ففي جريانها في المقام ونظائره نظر، ولعل الجواز لا يخلو من قوة مع فرض قيام السيرة الصالحة لاثبات مثل ذلك.
{و} على كل حال فتمام {النظر فيه} أي في هذا الكتاب {يستدعي فصولا}.