جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٨
الذي ستعرف الكلام فيه، ومنه تعرف ما في كلامنا في اليمين هنا حتى في الدين مع فتواه بالالزام لو صدق.
{و} على كل حال ف‍ {إن صدقه فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم} من الحاكم عند الترافع إليه لتعلق إقراره في حق الغير الذي لم تثبت الوكالة في حقه، لتصديقه المحتمل لكذبه، ولغيره، ولكن لا يمنعه لو دفع باعتبار عدم المعارض، و من هنا لم أجد خلافا في شئ من ذلك إلا ما عن مجمع البرهان من التأمل في عدم وجوب التسليم مع التصديق، وإنه إن تم لم يجز له الدفع.
وفيه أن وجوب التسليم إن قلنا به فهو في حقه باعتبار اقراره الذي لا كلام لنا فيه، بل قد يقال بترتب الضمان عليه من هذه الجهة، لو بان أنه وكيل إلا أنه لا يقتضي إلزام الحاكم له به على وجه الحكومة القاطعة للنزاع بحيث يترتب عليها مباشرته للدفع مع فرض الامتناع منه، وهو المراد من قول المصنف وغيره " لم يؤمر " بل لعل ذلك هو الداعي للتعبير به دون عدم الوجوب.
وليس المقام كمن في يده مال وادعى الوكالة في بيعه مثلا، فإنه يؤمر بالتسليم لو باعه، وإن كانت دعواه غير نافذة أيضا على المالك، إلا أنه لما كان يده على المال وهو يصدق فيه كان معاملا في الظاهر معاملة الثابت، بخلاف ما نحن فيه فتأمل فإنه لا يخلو من دقة.
{و} كيف ف‍ {لو دفع إليه كان للمالك} الذي لم يثبت في حقه الوكالة ولو بيمينه {استعادتها} من كل منهما للعدوان المتحقق فيهما يظاهر الشرع {فإن تلفت} بغير تفريط {كان له إلزام أيهما شاء} بالكل أو البعض لذلك {مع} فرض {إنكاره الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر} لو رجع عليه، لكونه ظالما عندهما في رجوعه، أما مع التفريط فيتجه رجوع الدافع لو رجع عليه المالك على الوكيل بعد غرامته أو قبلها بالمطالبة في وجه.
(٤١٨)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431