ضرورة صدق اشتمال الفرض على المال، فيشمله ما دل على حجية ذلك فيه، وغيره مما اعتبر الشارع في اثباته شيئا مخصوصا والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف كما لا إشكال في ثبوتها بتصديق الموكل، وبالشاهدين الجامعين للشرائط المجتمعين على مشهود عليه متحد في الزمان والمكان وغيرهما من عقد خاص أو إقرار كذلك، بل الظاهر عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بهما، لعموم دليل الحجية وللسيرة، {و} لغير ذلك مما ذكرناه في نظائر المسألة.
أما {لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ والآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الاشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر} ولأن المشهود عليه في الحقيقة متحد، إذ هو كونه وكيلا، والاختلاف في تاريخ الشهادة عليه أو في مكانه لا يقتضي اختلافا فيه، بعد أن لم يذكرا سببه من اقرار أو انشاء، على أن ذا التاريخ السابق شاهد بكونه وكيلا في اللاحق، وكذا بالنسبة إلى المكان، فلا ريب في اتحاد المشهود عليه وإن اختلف تاريخ شهادتهما أو مكانها.
{وكذا لو شهد أحدهما} باستفادة {أنه وكله بالعجمية} من الموكل {والآخر بالعربية، لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد} وهو الاتصاف بكونه وكيلا {و} إن اختلفا في طريق استفادتهما له.
{لو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال} في عقده:
{وكلتك ويشهد الآخر أنه قال: استنبتك لم تقبل} في المشهود {لأنها شهادة على عقدين، إذ صيغة كل واحد منهم مخالفة للأخرى} والفرض عدم ثبوت كل منهما {و} لكن مع ذلك {فيه تردد} عند المصنف {إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين} على تحقق وصف الوكالة بتعدد إنشاء أو تعدد اقرار أو إنشاء وإقرار.
{أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على ايراد المعنى} الذي هو كونه وكيلا {جاز وإن اختلفت عبارتهما} بلا خلاف ولا إشكال، وبذلك ظهر