جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤١٤
ضرورة صدق اشتمال الفرض على المال، فيشمله ما دل على حجية ذلك فيه، وغيره مما اعتبر الشارع في اثباته شيئا مخصوصا والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف كما لا إشكال في ثبوتها بتصديق الموكل، وبالشاهدين الجامعين للشرائط المجتمعين على مشهود عليه متحد في الزمان والمكان وغيرهما من عقد خاص أو إقرار كذلك، بل الظاهر عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بهما، لعموم دليل الحجية وللسيرة، {و} لغير ذلك مما ذكرناه في نظائر المسألة.
أما {لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ والآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الاشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر} ولأن المشهود عليه في الحقيقة متحد، إذ هو كونه وكيلا، والاختلاف في تاريخ الشهادة عليه أو في مكانه لا يقتضي اختلافا فيه، بعد أن لم يذكرا سببه من اقرار أو انشاء، على أن ذا التاريخ السابق شاهد بكونه وكيلا في اللاحق، وكذا بالنسبة إلى المكان، فلا ريب في اتحاد المشهود عليه وإن اختلف تاريخ شهادتهما أو مكانها.
{وكذا لو شهد أحدهما} باستفادة {أنه وكله بالعجمية} من الموكل {والآخر بالعربية، لأن ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد} وهو الاتصاف بكونه وكيلا {و} إن اختلفا في طريق استفادتهما له.
{لو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال} في عقده:
{وكلتك ويشهد الآخر أنه قال: استنبتك لم تقبل} في المشهود {لأنها شهادة على عقدين، إذ صيغة كل واحد منهم مخالفة للأخرى} والفرض عدم ثبوت كل منهما {و} لكن مع ذلك {فيه تردد} عند المصنف {إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين} على تحقق وصف الوكالة بتعدد إنشاء أو تعدد اقرار أو إنشاء وإقرار.
{أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على ايراد المعنى} الذي هو كونه وكيلا {جاز وإن اختلفت عبارتهما} بلا خلاف ولا إشكال، وبذلك ظهر
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431