الفرق بينها، وبين ما صرحوا بثبوته بها، كالهلال ونحوه، وإن كان هو أيضا كما ترى بعد حرمة القياس، وبعد فرض ثبوت المقيس عليه بها وإن لم تفد العلم.
{و} على كل حال ف {لا تثبت} أيضا {بشهادة النساء، ولا بشاهد واحد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، على قول مشهور} في الجميع، بل في المسالك " لا أعلم به مخالفا " بل في جامع المقاصد والتنقيح نفيه، بل في التذكرة ومجمع البرهان الاجماع عليه، لكن في مفتاح الكرامة عن كشف اللثام عن الشيخ في المبسوط في كتاب الشهادات أنه قوى قبول شاهد وامرأتين في الطلاق والخلع والوكالة والوصية والنسب ورؤية الأهلة.
بل حكي عن الصدوق والمفيد والشيخ في النهاية وسلار وابني حمزة وزهرة ما هو ظاهر في قبول شهادة النساء فيها، وإن كان الذي تقتضيه قواعد المذهب الأول لما عرفته من الاجماعات المعتضدة بنفي الخلاف، وبقاعدة أصالة عدم ثبوت الحق وغيرها، فلا ريب حينئذ في ذلك، لعدم كونها مالا، وإن تعلقت به، باعتبار كونها ولاية عليه، إلا أن ذلك لا يقتضي صحة اثباتها بالمزبورات التي ستعرف إن شاء الله في محله اشتراط قبولها بما لا يكفي فيه مثل هذا التعليق، وإن كان في صحيح ابن مسلم (1) والاكتفاء بالشاهد واليمين في حقوق الناس، إلا أن الظاهر إرادة ما لا يشمل ذلك منه في مقابلة العامة المنكرين حجية ذلك بالمرة إلا أن الانصاف ما تسمعه إن شاء الله في كتاب القضاء.
نعم لو ادعى جعلا على وكالة قد فعل مقتضاها أمكن ثبوت الجعل نفسه بها، لأنه مال دونها، ولا يستلزم ذلك تبعض مقتضى الشهادة، بل هو بمنزلة دعويين ثبتت إحديهما دون الأخرى، نحو ما ذكروه في السرقة من اثبات نفس المال بذلك، دون القطع، وإن تأمل فيه في مجمع البرهان على ما قيل.
بل عن بعض متأخري المتأخرين أن ثبوت الجعل والمال دون الوكالة والسرقة لا ينطبق على القواعد والأصول، بل هو مما تنكره بديهة العقول إلا أنه كما ترى،