جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٤٠٩
النيابة الشرعية.
نعم يقع العقد منه فضولا أو صحيحا بالإذن مع فرض استمرارها، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يوكل عبده ثم يبيعه أو عبد غيره ثم يبيعه بل أو يشتريه هو، ومنه يعلم ما في القواعد من النظر فلاحظ. هذا كله في الوكالة التي هي عقد على حسب ما عرفت.
{أما لو أذن لعبده في التصرف بماله} على وجه الاستخدام به {ثم أعتقه بطل الإذن لأنه} على الوجه المزبور {ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع ل‍} لاستخدام با {لملك} بخلاف عقد الوكالة الظاهر في الاستقلال إلا مع القرينة، وكذا في الزوجة المأذونة على حسب استخدام الرجال بأزواجهم فطلقها.
نعم لو فرض حصول الإذن لهما المساوقة للوكالة، أمكن حينئذ القول ببقائها، كالوكالة ما لم تكن قرينة على التقييد، فإنها تتبع حتى في الوكالة أيضا، وقد أطنب في جامع المقاصد في وجه الفرق بين الإذن والوكالة في الفرض.
لكن ناقشه في المسالك " بأن الوكالة لا تنحصر في لفظ، بل تصح بكل ما دل على الإذن في التصرف، وحينئذ فيشكل الفرق بينهما ببطلان الإذن دونها، اللهم إلا أن يستفاد ذلك من القرائن الخارجة الدالة على أن مراده من الإذن ما دام في رقه، ومراده في الوكالة أنه مأذون مطلقا وحينئذ فلا فرق بين كون الإذن بصيغة الوكالة وغيرها مع احتماله فتزول مع الإذن المجرد لا مع التوكيل بلفظها، حملا لكل معنى على لفظه، ويضعف بما مر من أن الوكالة ليست أمرا مغايرا للإذن، بل تتأدى بكل ما دل عليه، ولا فرق بين الصيغتين ".
قلت: فرق واضح بين الإذن والوكالة، ضرورة اعتبار إنشاء معنى العقدية الذي هو الربط بين الايجاب والقبول في الثاني دون الأول، ولذا لم تبطل الوكالة بعد تحققها إلا بالعزل، ونحوه مما تقدم سابقا باعتبار تحقق أثر العقد المستصحب بقاؤه، بخلاف الإذن التي يكفي في عدم ترتب أثرها الشك في حصولها، ولو بسبب
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431