جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٤
عمرو بن خالد (1) المشتملة على ضمان الدابة بتجاوز المكان المشترط، بناء على عدم الفرق بين أسباب التعدي، وعلى ظهور ضمان الدابة في مجموعها، بل في خبر أبي ولاد منها التصريح بلزوم قيمة البغل.
ومنه يظهر ما في المسالك " من احتمال التوزيع على الأصل والزيادة، فيضمن قسط الزيادة، لأن التلف مستند إلى الجملة فلا ترجيح، ولاستلزام التنصيف مساواة الزايد للناقص، وهو محال، والتوزيع على المحمول ممكن بخلاف الجراحات " ضرورة مخالفته لما عرفت أيضا على أن التلف قد استند إلى الجمع الذي هو غير مأذون فيه أصلا.
ومن هنا استوجبه الأردبيلي فيما حكي عنه ضمان أجرة المثل للمجموع لا - للزيادة خاصة، لأن المسمى إنما كان على العشرة مثلا على أن يكون معها غيرها، فإذا كان صارت غير المستأجر عليها فيستحق أجرة المثل على المجموع، قال: " و إنها ربما تكون أجرة الماءة رطل مجتمعة أضعاف أجرة الخمسين وحدها، واستوضح ذلك في أجرة الحبة وحدها والجفنة كذلك، فإنه لا أجرة حبة حبة في التغار، ولجميع الحبوب أجرة كثيرة، ثم حمل خبر أبي ولاد وكلام الأصحاب على الغالب الأكثر ".
وإن كان قد يناقش (أولا) بمخالفته لظاهر بعض النصوص المزبورة، (وثانيا) بأن مفروض البحث الاستيجار على العشرة لا بشرط، فلا تخرج عن استحقاق حملها بضم غيرها بعد صحة العقد الذي لا يترك مقتضاه حينئذ والتفاوت الذي ذكره يتدارك بملاحظة أجرة المثل للزيادة مجتمعة.
وأغرب من ذلك كله ما عن المقنعة والغنية في نحو المقام من أن عليه أجرة الزايد بحساب ما استأجرها، بل عن ثانيهما الاجماع عليه، إذ هو مع مخالفته لقاعدة ضمان الغاصب لا دليل عليه، ويمكن حمل كلامهما على غلبة موافقة المسمى لأجرة المثل.

(1) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الإجارة الحديث - 21 - 3 - 4.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431