قيل: ومنه أيضا من يستأجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين بحيث لا يتوانى فيه بعده، ضرورة كونه بمنزلة تعيين المدة حينئذ.
وعلى كل حال {لا يجوز له العمل} المملوك عليه بعقد الإجارة {لغير المستأجر} في المدة المعينة {إلا بإذنه} بل ولا غيره من الأعمال إذا كان على وجه ينافي العمل المستأجر عليه، أما ما لا ينافيه فلا بأس به قطعا كما لا بأس بعمله في غير مدة الإجارة كالليل حيث لا يكون داخلا، فيجوز للخياط مثلا إذا كان أجيرا خاصا على الخياطة، التعليم والتعلم والعقد ونحو ذلك مما لا ينافيها حالها، كما يجوز للأجير على البناء فعله في الليل الآخر إذا لم يؤد إلى ضعف في الأول.
فما في المسالك - من احتمال المنع، والروضة فيه وجهان من التصرف في حق الغير وشهادة الحال في غير محله، اللهم إلا أن يريد خصوص الذي تملك سائر منافعه من أفراده، لكن المتجه فيه حينئذ المنع، لكون المنفعة حينئذ مملوكة للمستأجر، وإن كان الأجير متشاغلا بغيرها له إلا مع الفحوى.
نعم قد يتوقف في شمول بعض المنافع لو وقع العقد بلفظ مطلق مثلا، والمتجه فيه أيضا الجواز مع فرض الشك في الإرادة كما هو محرر في نظائره.
وعلى كل حال فلا خلاف في عدم الجواز في المنافي المعلوم الاندراج نقلا وتحصيلا، بل لعله مجمع عليه كذلك، مضافا إلى خبر إسحاق بن عمار (1) " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول: اشتر بها كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك؟ فقال: إذا أذن له الذي واستأجره فليس به بأس " بناء على إرادة ما يقتضي المنع من البأس في المفهوم والخاص من الأجير فيه، ولو بمعونة ما عرفت.
فلو آجر نفسه على العمل المستأجر عليه مثلا فإن كان بإذن وقع العقد للمستأجر ولو أذن له فيه، لأنه كالإذن ببيع ماله لآخر على أنه له، فإن البيع