جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٢
كالفرض من قبيل الشرط، فتصح حينئذ، فإن عمله فيه استحق الأجرة، وإن زاد الزمان، وإلا تخير المستأجر في الفسخ لفوات الشرط.
وليس للأجير ذلك لعدم كون الشرط له، ولأن الاخلال جاء من قبله، ولأنه كما لو تعذر المسلم فيه في وقته، فإن فسخ المستأجر قسط، وقيل: بأجرة المثل، وقيل: بأقلهما، والأول أقوى وإلا طالب بالعمل بعدها، كما لو تعذر المسلم فيه في وقته، فإن المسلم إذا لم يفسخ واختار الصبر كان له المطالبة به عند وجوده، وكذلك فيما لو أريد التطبيق في نحو المثال المفروض على معنى الابتداء بابتدائه والانتهاء بانتهائه، فيصح مع العلم بحصوله، ويبطل مع العلم بالعدم.
وفيه تردد مع الاحتمال، ولعل إطلاق البطلان في اللمعة وجامع المقاصد والروضة ومحكي التذكرة وشرح الإرشاد والتنقيح في فرض التطبيق في المثال المفروض مبني على معلومية غلبة عدم حصوله، قيل: وهو معنى ما في المبسوط والمهذب وفقه القرآن والسرائر من توجيه البطلان في المثال بأنه ربما يخيط الثوب قبل مضي النهار، فيبقى بعض المدة بلا عمل، وربما لا يفرغ منه بيوم، ويحتاج إلى مدة أخرى، وتحصيل العمل بلا مدة.
وربما حمل عبارة المتى عليه، وهو وإن كان قد يشهد له ظهور كون الإشارة بلفظ القيل في كلامه إلى من عرفت، وأنه المراد من التقدير والمفروض باعتبار ظهوره في إرادة الجمع بين التقديرين، لا إرادة الظرفية من الزمان.
لكنه ينافيه التردد المزبور على هذا الفرض، بل عن التحرير وحواشي الشهيد أيضا نحو ذلك، بل عن المختلف الحكم بالصحة، ضرورة وضوح البطلان حينئذ.
اللهم إلا أن يقال: إن تردده في التطبيق المأخوذ شرطا، فإن الصحة حينئذ يكفي فيها احتمال إمكانه، لا أنها تبطل، لأنه قد لا يتفق، كما حكاه من تعليل القائل إذ أقصاه تخلف الشرط، فيتسلط المستأجر على الخيار حينئذ.
ويمكن أن يكون التردد في حمل الاطلاق على التطبيق دون الظرفية، ولعله
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431