كالفرض من قبيل الشرط، فتصح حينئذ، فإن عمله فيه استحق الأجرة، وإن زاد الزمان، وإلا تخير المستأجر في الفسخ لفوات الشرط.
وليس للأجير ذلك لعدم كون الشرط له، ولأن الاخلال جاء من قبله، ولأنه كما لو تعذر المسلم فيه في وقته، فإن فسخ المستأجر قسط، وقيل: بأجرة المثل، وقيل: بأقلهما، والأول أقوى وإلا طالب بالعمل بعدها، كما لو تعذر المسلم فيه في وقته، فإن المسلم إذا لم يفسخ واختار الصبر كان له المطالبة به عند وجوده، وكذلك فيما لو أريد التطبيق في نحو المثال المفروض على معنى الابتداء بابتدائه والانتهاء بانتهائه، فيصح مع العلم بحصوله، ويبطل مع العلم بالعدم.
وفيه تردد مع الاحتمال، ولعل إطلاق البطلان في اللمعة وجامع المقاصد والروضة ومحكي التذكرة وشرح الإرشاد والتنقيح في فرض التطبيق في المثال المفروض مبني على معلومية غلبة عدم حصوله، قيل: وهو معنى ما في المبسوط والمهذب وفقه القرآن والسرائر من توجيه البطلان في المثال بأنه ربما يخيط الثوب قبل مضي النهار، فيبقى بعض المدة بلا عمل، وربما لا يفرغ منه بيوم، ويحتاج إلى مدة أخرى، وتحصيل العمل بلا مدة.
وربما حمل عبارة المتى عليه، وهو وإن كان قد يشهد له ظهور كون الإشارة بلفظ القيل في كلامه إلى من عرفت، وأنه المراد من التقدير والمفروض باعتبار ظهوره في إرادة الجمع بين التقديرين، لا إرادة الظرفية من الزمان.
لكنه ينافيه التردد المزبور على هذا الفرض، بل عن التحرير وحواشي الشهيد أيضا نحو ذلك، بل عن المختلف الحكم بالصحة، ضرورة وضوح البطلان حينئذ.
اللهم إلا أن يقال: إن تردده في التطبيق المأخوذ شرطا، فإن الصحة حينئذ يكفي فيها احتمال إمكانه، لا أنها تبطل، لأنه قد لا يتفق، كما حكاه من تعليل القائل إذ أقصاه تخلف الشرط، فيتسلط المستأجر على الخيار حينئذ.
ويمكن أن يكون التردد في حمل الاطلاق على التطبيق دون الظرفية، ولعله