بل في نصوص العمل ما هو ظاهر في اعطاء الثوب للغلمان الذين هم تلامذته، ويعملون بحضرته، كما يستعمله الخياطون في زماننا، وقد ظهر من ذلك كله أنه لا يجوز التسليم الأماني من دون إذن، كما أنه يجوز التسليم المنفعي بدونها، والله هو العالم.
وعلى كل حال فلا اشكال في جواز الإجارة {إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه} لنفسه، فإنه لا يجوز حينئذ عملا بقاعدة " المؤمنون " التي يتعذر الجمع بينها وبين الإجارة المفروضة، فيتعين بطلانها لسبق الخطاب بالأولى.
نعم لو شرط بنفسه خاصة لا بأس بالإجارة من الغير مشترطا عليه الاستيفاء له بنفسه كحمل متاع ونحوه مما يصح استيفاؤه له ضرورة عدم المنافاة حينئذ، أما إذا لم يشترط فالظاهر الفساد، وإن استوفى هو بنفسه أيضا للتنافي حينئذ بين صحة الإجارتين.
{و} على كل حال ف {لو شرط} عليه {ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها} ولو بتسليم انتفاع لا أمانة ضرورة كونه متعديا، وللصحيح المتقدم والاجماع المحكي عن الغنية.
نعم لو أخذ عوضا عن هذه المنفعة، ولو أجرة مثل، لم يبعد ملكيته لها لأنها عوض منفعته المستحقة له، وإن كان قد اشترط عليه استيفاءها بنفسه، وكذا لو غصبها غاصب منه، والله أعلم.
{ولو آجر غير المالك تبرعا، قيل: بطلت وقيل: وقفت على إجازة المالك، وهو حسن} بل هو الأصح كما أشبعنا الكلام فيه في البيع بما لم يوجد في كتاب، إذ التحقيق اتحاد البحث في الفضولي في جميع العقود فلاحظ وتأمل.
الشرط {الرابع: أن تكون المنفعة معلومة} بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، للغرر وغيره، بل قيل: إن العامة الذين اكتفوا بالمشاهدة في البيع وافقوا هنا على وجوب العلم بقدر المنفعة فلا يجوز