جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٠
بل في نصوص العمل ما هو ظاهر في اعطاء الثوب للغلمان الذين هم تلامذته، ويعملون بحضرته، كما يستعمله الخياطون في زماننا، وقد ظهر من ذلك كله أنه لا يجوز التسليم الأماني من دون إذن، كما أنه يجوز التسليم المنفعي بدونها، والله هو العالم.
وعلى كل حال فلا اشكال في جواز الإجارة {إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه} لنفسه، فإنه لا يجوز حينئذ عملا بقاعدة " المؤمنون " التي يتعذر الجمع بينها وبين الإجارة المفروضة، فيتعين بطلانها لسبق الخطاب بالأولى.
نعم لو شرط بنفسه خاصة لا بأس بالإجارة من الغير مشترطا عليه الاستيفاء له بنفسه كحمل متاع ونحوه مما يصح استيفاؤه له ضرورة عدم المنافاة حينئذ، أما إذا لم يشترط فالظاهر الفساد، وإن استوفى هو بنفسه أيضا للتنافي حينئذ بين صحة الإجارتين.
{و} على كل حال ف‍ {لو شرط} عليه {ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها} ولو بتسليم انتفاع لا أمانة ضرورة كونه متعديا، وللصحيح المتقدم والاجماع المحكي عن الغنية.
نعم لو أخذ عوضا عن هذه المنفعة، ولو أجرة مثل، لم يبعد ملكيته لها لأنها عوض منفعته المستحقة له، وإن كان قد اشترط عليه استيفاءها بنفسه، وكذا لو غصبها غاصب منه، والله أعلم.
{ولو آجر غير المالك تبرعا، قيل: بطلت وقيل: وقفت على إجازة المالك، وهو حسن} بل هو الأصح كما أشبعنا الكلام فيه في البيع بما لم يوجد في كتاب، إذ التحقيق اتحاد البحث في الفضولي في جميع العقود فلاحظ وتأمل.
الشرط {الرابع: أن تكون المنفعة معلومة} بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، للغرر وغيره، بل قيل: إن العامة الذين اكتفوا بالمشاهدة في البيع وافقوا هنا على وجوب العلم بقدر المنفعة فلا يجوز
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431