واحتمال الانفساخ باعتبار أنه كتلف المبيع قبل القبض - كما عن الشيخين وسلار وأبي الصلاح والمصنف في النافع - يدفعه منع كونه منه، بل هو كغصب بعض المبيع قبل قبضه، الموجب للخيار لا الانفساخ، بل لعله كذلك أيضا في اتلاف البايع له في وجه الذي هو نحو ما نحن فيه.
وعلى كل حال فلا يشكل شيئا من ذلك أن الحر وإن صار أجيرا خاصا إنما يكون المملوك له العمل عليه في الذمة، فلا يتشخص من دون نيته، بخلاف العبد والدابة ونحوهما مما تكون المنفعة فيه مملوكة تبعا لملك العين، ومن هنا لا يضمن منافعه بالفوات.
لأنا نقول: ولا يمكن صيرورته كالعبد حينئذ بالإجازة بالنسبة إلى ملك منفعته الخاصة. وثانيا: إنه وإن كان كليا في ذمته إلا أنه باعتبار حصره عليه بالمباشرة والمدة صار كالشخصي وجرى عليه حكم الفضولية وغيرها كما هو واضح.
ولو كان عمله للغير تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة ففي الروضة " تخير مع عدم فسخ عقده - بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل، وإلا فلا شئ وفي معناه عمله لنفسه " وفيه - بعد تخصيص محل الفرض بالأجير الخاص الذي تملك سائر منافعه - إن المتجه الرجوع عليه خاصة إذا فرض كون عمله للغير من غير علم أو من غير استدعاء، فإنه لا يزيد على عبد الغير الذي يعمل في مال الغير بلا علم منه، أو من غير استدعاء.
بل ينبغي القطع به، كما في الأجير الخاص الذي قد ملكت منه منفعة خاصة فعمل غيرها مما ينافيها للغير من غير استدعاء منه، بل لو كان ذلك باستدعاء منه أو بعقد إجارة وإن كان فاسدا رجع على الأجير خاصة بأجرة مثل عمله الذي فوته عليه، واستحق الأجرة على من عمل له بأمره أو بالإجارة الفاسدة، أجرة المثل للعمل الذي عمله له، لأنها عوض عمله، ولا يملكها المستأجر الأول، لأنها ليست عوض عمله الذي فات عليه.